اكدت وزارة العمل ان تغيير بيانات الشركات كنشاطها او اسمها لا يؤثر على التزاماتها تجاه العمال الذين يعملون لديها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات انتقال العمال لشركة اخرى او حقوقهم ومستحقاتهم لديها وغيرها من الالتزامات الاخرى التي يكفلها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأضافت اللجنة التي تضم قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان مقاول الباطن الذي يرغب في طلب تصاريح عمل جديدة عليه إثبات حاجته للعمال أولا وتقديم ما يثبت قيامه باستخدام العمال بطريقة قانونية ومنحها كافة حقوقهم ومن ثم تنظر الوزارة في مدى استحقاقه عمالة جديدة من عدمها.
واشارت اللجنة الى ان تعاميم وبلاغات هروب العمال تخضع للدراسة والبحث من قبل المسؤولين بمكاتب علاقات العمل في حال تقدم العامل بطلب لسحب البلاغ، حيث يتم استدعاء صاحب العمل مقدم البلاغ للوقوف على مدى صحة البلاغ من عدمه.
وقالت إنه اذا ثبت كيدية البلاغ يتم سحب بلاغ الهروب وفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم على الشركة ويتم تسييل الضمان المصرفي للعامل كعقوبة ادارية ضد الشركة.
وذكرت اللجنة ان البلاغ الصوري يكون في حالة علاقة العمل الصورية حتى وإن تم التعميم على العامل بعد انتهاء علاقة العمل ويكون ذلك بقصد التنصل من مسؤولية صاحب العمل تجاه العامل، ويتم معاقبته بنفس عقوبات البلاغ الكيدي، بالاضافة الى معاقبة العامل اذا ثبت ان علاقة العمل صورية والعامل متوقف عن العمل لاكثر من ثلاثة اشهر دون ابلاغ الوزارة، حيث تتم معاقبته بالحرمان من العمل بالدولة لمدة سنة.
واكدت اللجنة ان القرارات المتعلقة ببلاغات الهروب يتم اتخاذها بعد دراسة وافية من قبل الباحثين القانونين ويتم اعتمادها من اكثر من شخص وفقا لآلية معينة تعتمد من قبل مدير الادارة.
واحالت اللجنة طلب مهندس عربي الجنسية الى ادارة علاقات العمل لدراسته والذي يتعلق بحصوله على عرض من شركة اخرى للعمل لديها براتب اكبر وتقدم باستقالته من الشركة الاولى التي لم تمنحه عدم ممانعة للنقل لقضائه في الشركة عاما وتسعة اشهر فقط، الامر الذي حال دون انتقاله بالاضافة الى ان الشركة الاولى رفضت عودته اليها وأصرت على استقالته، مبررة ذلك بأن المهندس يحصل على كافة حقوقه لديها ولا يوجد مبرر لمنحه كتاب عدم الممانعة للانتقال لشركة اخرى.
وشددت اللجنة على عدم الاعفاء او تخفيض الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الوزارة كرسوم نقل الكفالة او تعديل وضع العمال وذلك ردا على طلب محامي عربي الجنسية يرغب في الانتقال الى مكتب اخر ولكن يطلب الاعفاء من رسوم الانتقال الا ان طلبه قوبل بالرفض لان الوزارة لا يمكنها اعفاء او تخفيض الرسوم بينما تنظر في الاعفاء او تخفيض رسوم التأخير «الغرامات» المفروضة على بعض الخدمات، مشيرة الى ان المحامي مطالب في هذه الحالة بسداد رسوم عدم اكمال المدة اللازمة لنقل الكفالة والبالغة 3 آلاف درهم عن كل سنة متبقية له على اكمال المدة.
واكدت اللجنة ان العامل الذي لديه قضية عمالية ماتزال تنظر امام القضاء لا يمكن اخراجه من السكن الحاصل عليه من الشركة التي كان يعمل بها الا بعد الفصل في القضية وصدور حكم نهائي بنقل كفالته الى شركة اخرى.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد