رفضت وزارة العمل تغيير مهن عدد من العمال يعملون لدى احدى الشركات حتى يتسنى للعمال جلب عائلاتهم، حيث تندرج مهنهم الحالية ضمن المهن التي لا يسمح لأصحابها باستقدام وكفالة عائلاتهم والمحددة بسبعة وخمسين مهنة وفقا لوزارة الداخلية.

وشددت لجنة اليوم المفتوح بأبوظبي امس والتي تضم كلا من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي على ضرورة قيام الشركة بتعديل اوضاع هؤلاء العمال بإصدار تصاريح عمل بالمهن الجديدة التي يسمح لأصحابها بكفالة عائلاتهم مع سداد الرسوم المستحقة علي التصاريح الجديدة.

واكدت اللجنة ان بقاء العمل لمدة عام لدى الشركة التي يعمل بها تعد شرطا ضروريا لمنحه تصريحا بالعمل المؤقت لدى شركة اخرى وان تكون رخصة الشركتين سارية ويكون للعامل اقامة سارية. وكانت اللجنة قد رفضت طلبا لإحدى الشركات بالسماح لعامل بالعمل المؤقت لديها نظرا لعدم اكماله عاما لدى الشركة والذي يعد شرطا اساسيا للموافقة على العمل المؤقت لدى شركة اخرى، بالإضافة الى انتهاء رخصة الشركة التي كان يعمل لديها العامل.

واكدت اللجنة ان الوزارة تقدم خدمة تصريح عمل المؤقت «6 اشهر» بغرض استخدام عامل من داخل الدولة لديه بطاقة عمل على منشأة اخرى اي كفيلا آخر للعمل لديها بمهمة مؤقتة ومحددة لا تجاوز 6 اشهر وفقا لشروط اهمها ان تكون الرخصة التجارية للمنشأتين سارية المفعول وان يكون للعامل بطاقة عمل او اقامة سارية الى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت والا تتجاوز مدة التصريح ستة اشهر والا يزيد عدد تصاريح العمل المؤقتة التي تم الموافقة عليها للعامل عن مرتين لفترة تعاقدية لا تقل عن ثلاث سنوات لدى صاحب العمل وان يكون العامل قد امضى سنة على الاقل من الخدمة لدى صاحب العمل.

واضافت اللجنة انه يجوز للوزارة الاستثناء من شرط مضي سنة في الخدمة للعامل وشرط موافقة صاحب العمل اذا كان لدى العامل قضية عمالية محالة من الوزارة الى المحكمة واذا ثبت ان صاحب العمل لم يقم بسداد اجور العامل لمدة شهرين او اكثر واية حالات اخرى يوافق عليها مدير عام الوزارة او المدير التنفيذي لشؤون العمل.

وقالت اللجنة انه لا يحق للشركات استرجاع رسوم اية خدمات حصلت عليها الشركات ولم تقم باستكمال الاجراءات المطلوبة وانه يمكن رد الرسوم في حال كان تأخير انجاز واستكمال الخدمة من قبل الوزارة كحدوث خلل او تعطل النظام العمل الالكتروني بالوزارة ولأية ظروف خارجة عن ارادة الشركات.

وجددت اللجنة تأكيد الوزارة على الموافقة على عدم تعديل اعمار العمال والتي قد يلجأ بعضهم اليه ولإظهار اعمارهم بأقل من الحقيقة حتى يمكنهم العمل لأطول مدة قبل الوصول الى الحد الاقصى المسموح به للعمل وهو الستين قبل استثنائهم من شرط العمر لمن يبلغ من العمل اكثر من ذلك، مشيرة الى ان الوزارة يمكنها الموافقة على تعديل عمر العامل اذا كان هناك خطأ في ادخال البيانات الخاصة بميلاد العامل، حيث يكون تاريخ الميلاد على سبيل المثال 1974 ويتم تسجيله على انه من مواليد 1947.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد