أكدت فتوى أصدرها المركز الرسمي للإفتاء في أبوظبي على وجوب زكاة محصول مزارع التمور إن بلغ نصاباً وهو خمسة (أوسق)، وهي ما يعادل تقريباً 600 كيلوغرام، فيخرج عنها نصف عشرها أي 5% إن كانت تسقى بالآلة كالبئر والمكينة، أما التي تروى ألابالمطر أو تشرب بعروقها من أرض رطبة مثلاً، فزكاتها عشرها أي 10%.
وذكرت الفتوى الالكترونية التي حملت رقم (13905) أن زكاة مزارع التمور التي تسقى بالآبار والآلات واجبة إن بلغ محصولها (600 كيلوغرام) فيخرج عنها نصف عشرها أي 5%ألا لقوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام: 141، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون العشْر، وفيما سُقي بِالنضح نصف الْعشر).
قال العلامة الباجي في شرح الموطأ: ألا(وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب (الدلو) ويستخرج من الأنهار بآلة، ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته). أما التي يعتمد في سقيها على الأمطار، أو تشرب بعروقها من أرض رطبة مثلاً، ففي محصولها العشر فقط أي 10%.
أبوظبي ـ «البيان»