طالبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كافة الوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة الإسراع في حصر أعداد الموظفين العاملين لديها ممن يشغلون فعلياً إحدى الوظائف الهندسية أو الفنية الزراعية ويحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل تلك الوظائف لصرف نسبة البدل المقررة لهم .

والتي تم تحديدها في المادة 28 من اللائحة التنفيذية بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 5000 درهم لشاغلي الوظائف الهندسية بجميع تخصصاتها بما في ذلك هندسة الحاسب الآلي والهندسة الزراعية من ذوي المؤهلات الجامعية والحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال الحاسب الآلي والتجارة الالكترونية والحاصلين على شهادة جامعية في الجيولوجيا، وبنسبة 30% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2500 درهم لشاغلي الوظائف الهندسية في مجال الهندسة المساعدة والحاسب الآلي والمرشدين الزراعيين.

الاجراءات اللازمة

وطالبت الهيئة في تعميم أصدرته مؤخراً الوزارات والهيئات الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أعداد الموظفين العاملين لديها ممن يشغلون فعلياً إحدى الوظائف الهندسية أو الفنية أو الزراعية ويحملون المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل تلك الوظائف من أجل المباشرة في صرف نسبة البدل المقررة لهم وفقاً لكل مسمى وظيفي لكل منهم وذلك اعتباراً من الأول من يونيو الماضي.

شروط منح العلاوة

وأكدت الهيئة في التعميم الذي أصدره الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة على التأكد من توافر شروط منح العلاوة الفنية اللازمة لصرفها والمنصوص عليها في المادة 28 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المنظمة لعملية صرف العلاوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين.

المسميات الوظيفية

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية أو التخصصات التي لا تنطبق عليها شروط منح العلاوة الفنية المحددة وترى جهة العمل ضرورة استحقاق شاغليها لتلك العلاوة فإنه يتعين في هذه الحالة مخاطبة الهيئة خطياً بتلك المسميات أو الوظائف أو التخصصات مع بيان الأسباب والموجبات التي تراها جهة العمل لغايات دراستها وتصنيفها وتحديد مدى استحقاقها لتلك العلاوة بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وبما يتوافق وأحكام المرسوم الاتحادي بقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

دبي - عماد عبدالحميد