عمم مجلس ابوظبي للتعليم صباح أمس على جميع مدارسه الحكومية بضرورة عدم تحصيل الرسوم الدراسية من فئة الطلبة من أبناء الوافدين ممن تم تسجيلهم بالمدارس الحكومية بأبوظبي قبل صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (4180) للعام 2006 الخاص بتنظيم قبول أبناء الوافدين العرب في المدارس الحكومية وفق مجموعة من الضوابط والشروط، لتصبح فئة الطلبة الذين سجلوا بالمدارس قبل ذلك القرار غير مشمولة بدفع الرسوم الدراسية.

هذا كما شمل التعميم أيضا توضيحا حول احدى الفئات المعفية من الرسوم الدراسية والتي تم ذكرها في تعاميم سابقة والمتعلقة بأنه يعفى من الرسوم الدراسة اثنان من أبناء العاملين في مجلس ابوظبي للتعليم.

حيث جاء التوضيح لهذا البند بأنه يتم إعفاء اثنين من أبناء أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والفنية من الموظفين «الذكور» المنقولين من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس ابوظبي للتعليم على أن يقدم ولي الأمر طلب الإعفاء عن طريق برنامج الخدمة الذاتية وأن يرفق مع الطلب إقرار يفيد بعدد الأبناء المستمرين في الدراسة بالمدارس الحكومية وشهادة لمن يهمه الأمر تفيد بأن الموظف على ملاك مجلس ابوظبي للتعليم.

كما يتم إعفاء اثنين من أبناء الموظفات العاملات بالهيئة الإدارية والتدريسية والفنية المنقولات من وزارة التربية إلى المجلس وفقا للحالات التالية وهي أن تكون الموظفة أرملة (تقدم ما يثبت ذلك)، أو أن يكون الزوج عاجزا عن العمل بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية بالدولة وشهادة إعالة من المحكمة الشرعية بإثبات ذلك، أو أن تكون الموظفة مطلقة وتعول أبناءها بشهادة إعالة صادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.

هذا وتأتي الفئات السابقة المعفية من دفع الدراسية إلى جانب الفئات الأساسية غير المشمولة بدفع الرسوم والتي تضم مواطني الدولة وأبناء المواطنات وأبناء دول مجلس التعاون، وأبناء الدبلوماسيين حملة البطاقات الدبلوماسية وأبناء حملة المراسيم الصادرة فقط عن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة، واليتيم الذي يعوله مواطن بسبب وفاة الأب (بناء على شهادة إثبات إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية داخل الدولة).

أبوظبي ـ لبنى أنور