أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن صلاحيات ومهام هيئة دبي للطيران المدني التي أنشئت بموجب القانون رقم «21» لسنة 2007، حيث جاء في القانون الجديد رقم «19» لسنة 2010 أن الهيئة تتولى وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي بما يتوافق والتشريعات الاتحادية، وتقوم بالأنشطة المتعلقة بإدارة عمليات الطيران المدني، بما يتوافق كذلك مع التشريعات الاتحادية.

ومن مهامها أيضاً عرض طلبات التعديل في المجال الجوي لإمارة دبي على الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة للموافقة عليها، وكذلك تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة وإعلام الهيئة العامة الاتحادية بذلك. وتتولى هيئة دبي للطيران التصريح للمشغلين الجويين إلى جانب المرخصين من الهيئة العامة الاتحادية بتسيير الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة إلى مطارات الإمارة.

وكذلك تزويد الهيئة العامة الاتحادية بصفة دورية بالمعلومات الإحصائية والبيانات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في دبي، إلى جانب تمثيل الإمارة ضمن وفد دولة الإمارات في المفاوضات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي.

التفاصيل في عبر الإمارات