رفضت وزارة العمل رد رسوم نقل كفالة أحد الأشخاص بعد مرور المدة الزمنية التي قررتها الوزارة في هذا الشأن، وكان أحد الموظفين تقدم إلى اليوم المفتوح صباح أمس بطلب لاسترداد رسوم نقل الكفالة أو تحويلها إلى طلب آخر لنقل كفالته من الشركة التي يعمل بها إلى شركة أخرى، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بعد مرور فترة طويلة على تقديمه لطلب النقل الأول.

وأوضحت وزارة العمل أن انتقال العامل من صاحب عمل وهو الكفيل الحالي إلى صاحب عمل آخر (الكفيل الجديد) يحكمه شروط وخطوات لا بد من الالتزام بها من صاحب العمل، ويتم انجازها على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل الموافقة المبدئية من وزارة العمل والتي تمكنه من استكمال إجراءات إنهاء علاقة العامل مع صاحب العمل الحالي، والحصول على الموافقة النهائية وهي المرحلة النهائية.

وقد استقبلت لجنة اليوم المفتوح صباح أمس برئاسة حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل وعضوية عبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل 20 معاملة تنوعت ما بين طلب إعفاء من الغرامة، واسترحام لرفع الحرمان وإعادة تفعيل بطاقة منشأة واستثناء لنقل كفالة.

وذكرت الوزارة أن شروط نقل الكفالة تتضمن أن يكون للعامل أو الموظف بطاقة سارية المفعول ومثبتة في جواز سفره، وبطاقة عمل سارية المفعول، وأن لا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة إليها، وأن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل الجديد تتفق مع مؤهلاته وخبراته ونشاط المنشأة، وأن يكون العامل أو الموظف قد أمضى مدة زمنية لدى صاحب العمل الحالي وتحسب هذه المدة من تاريخ إصدار بطاقة العمل للعامل أو تاريخ تجديدها.

وحددت وزارة العمل مدة نقل الكفالة حسب مؤهلات العامل أو الموظف، حيث تحسب هذه المدة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بسنة ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لعدة مرات بدون قيود، ومدة سنتين على الأقل للحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها ويسمح لها بنقل الكفالة مرتين طوال عملها المستمر بالدولة، ويجوز الاستثناء من شرط السنتين على أن يتم سداد رسم ثلاثة آلاف درهم، وأما الفئات الأخرى فالمدة ثلاث سنوات ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لمرة واحدة طوال مدة عملها المستمرة بالدولة، ويجوز الاستثناء من شرط الثلاث سنوات على أن يتم سداد ثلاثة آلاف درهم.

دبي ـ السيد الطنطاوي