قررت وزارة العمل منح موظفاتها ساعتي رضاعة يوميا ولمدة اربع اشهر بعد انتهاء اجازة الوضع او الاجازة المتصلة بها تنفيذا للبند الثاني من المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي ينص على انه يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع أو الاجازة المتصلة بها ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي او في نهايتها وفي جميع الاحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب اجمالي.
ودعت الوزارة في تعميم اصدرته مؤخرا جميع الموظفات اللاتي انتهين من اجازة الوضع او قبل انتهاء الاجازة المتصلة بإجازة الوضع بثلاثة ايام التقدم بطلب وفق نموذج خاص اعدته لذلك إلى إدارة الموارد البشرية في قسم علاقات الموظفين تحدد فيه ساعة الرضاعة المطلوبة سواء كانت بداية العمل الرسمي او نهايتها مع اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ولن يتم النظر الى الطلبات المخالفة للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية كذلك على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة اجازة وضع براتب اجمالي لمدة ستين يوما ويجوز منحها قبل اسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج على ان تكون بشكل متواصل ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقتة.
ويجوز الجمع بين اجازة الوضع والاجازة السنوية والاجازة بدون راتب وبحد اقصى مائة يوم من بداية اجازة الوضع وتحتسب العطلات الاسبوعية والرسمية التي تتخلل اجازة الوضع ضمن مدة الاجازة وكذلك العطلات الاسبوعبة والرسمية التي تصادف بداية او نهاية الاجازة ويستمر حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والاجازة السنوية فترة اجازة الوضع المعتمدة. واذا منحت الموظفة اجازة مرضية اثناء الوضع فلا تمدد اجازة الوضع بقدر هذه الاجازة وتحصل الموظفة على اجازة الوضع اثناء فترة الاختبار على ان تمدد فترة الاختبار بقدر هذه الاجازة
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد