رفضت وزارة العمل تمديد مهلة لدفع الرواتب مقدمة من أصحاب إحدى الشركات لم تشترك في نظام حماية الأجور، وأكدت الوزارة أن هذا النظام يجب أن تقوم به الشركات والمؤسسات تجنبا لوقف منح التراخيص الجديدة، وقالت إن حقوق العمال لا يملك أحد فيها الحق في استثناء أي من الشركات المخالفة.
وكان أحد أصحاب الشركات قد تقدم صباح أمس وخلال فعاليات اليوم المفتوح بطلب تمديد مهلة لمنشأته حتى يقوم بعد فترة زمنية معينة من الاشتراك في نظام حماية الأجور إلا أن اللجنة رفضت طلبه، وقال حميد بن ديماس السويدي المدير العام لشؤون العمل إنه لا يمكن رفع الحظر عن منشآت كفيل تأخر في إعطاء الرواتب ولم يشترك في نظام حماية الأجور، وموضحا أن هذه حقوق عمال يجب أن تدفع لهم وتسدد في موعدها.
وتكمن أهمية هذا النظام في ترسيخ مبدأي الشفافية والتنافسية في سوق العمل، وتعود إيجابيته على أصحاب العمل ومنها توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، إضافة إلى أنه يعتبر أفضل وسيلة لإثبات العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، وضبط المنشآت الصغيرة التي يمكن أن تكون مصدرا للعمالة المخالفة.
واستمعت اللجنة لشكوى من صاحب منشأة اشتراها حديثا ليفاجأ بغرامات وديون عليها من جانب أصحابها القدامى تصل إلى أكثر من 400 ألف درهم، مع تراكم الديون مما أثر عليه بالسلب، وقال إنه لم يتعرف على مثل هذه الأمور إلا بعد شراء الشركة، وأوضح حميد بن ديماس السويدي أن الشركة يتحمل مسؤوليتا المشتري، وعليه قبل الشراء أن يعرف كل شيء عنها حتى لا يتورط في مخالفاتها ومشاكلها.
وقد عرضت على اليوم المفتوح بديوان وزارة العمل في دبي صباح أمس الخميس 28 شكوى لأصحاب منشآت وموظفين وعمال، وتنوعت هذه الشكاوى ما بين إعفاء من الغرامة ورفع حرمان ستة شهور وغرامة تجديد تصريح توريد عمال واستثناء عدد مرات نقل الكفالة، وتمديد مهلة حماية الأجور ورفع الحرمان ورفع حظر على المنشأة وإعفاء من الضمان البنكي.
دبي - السيد الطنطاوي
