أكدت وزارة العمل انه لا يجوز رفع الحرمان المطبق بحق العامل الصادر ضده حكم قضائي باخلاله بتعاقده وبمقتضيات ومتطلبات الوظيفة وفقا لقانون وعقد العمل الذي يربطه مع الشركة التي يعمل بها كما أشارت إلى أن الشركات لا يحق لها احتساب أيام الإجازات والعطلات الأسبوعية ضمن الإجازات القصيرة التي يحصل عليها العمال وخصمها من رصيد اجازاتهم لديها.

جاء ذلك في اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي بحضور اللجنة المكونة من قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي وعلى خلفية تقدم عامل باحدى الشركات بطلب اعفائه من الحرمان من العمل بالدولة لمدة سنة والمطبق بحقه تنفيذا لحكم قضائي نهائي ضده لقيامه بتزوير شهادة راتب.

وقال قاسم جميل ان الحرمان جاء بعد صدور الحكم القضائي ضد العامل وتقدم صاحب العمل بما يفيد ذلك وطلب تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بتطبيق الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام بحق العامل لادانته بالتزوير في مستند رسمي وهو شهادة الراتب مؤكدا انه لا يجوز للوزارة رفع الحرمان عن العامل في هذه الحالة طالما صدر ضده حكم قضائي نهائي يدينه وهذا واضح في مشكلة هذا العامل.

واضاف ان الحكم اثبت اخلال العامل بشروط التعاقد وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له والتي تعطي الحق لصاحب العمل بان يفصل العامل من العمل بدون انذار تنفيذا للمادة 120 من قانون العمل التي تنص على انه يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية وهي اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة واذا كان العامل معينا تحت

التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها واذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

واشار الى ان المادة نفسها تشير الى انه يمكن لصاحب العمل فصل العامل كذلك اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا واذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة .

واذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها واذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثرا بمخدر واذا وقع منه اثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل واذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. وشهد اليوم المفتوح 45 حالة تنوعت طلباتهم بين الإعفاء من غرامة بطاقات العمل المنتهية ولم تجدد وغرامة خرق قرار العمل وقت الظهيرة في الفترة من 16 يونيو الى 15 سبتمبر.

واشار الى ان الشركات لا يحق لها احتساب ايام الاجازات والعطلات الاسبوعية ضمن الاجازات

القصيرة التي يحصل عليها العمال وخصمها من رصيد اجازاتهم لديها موضحا بان مدة الاجازة السنوية للعامل تبلغ يومين عن كل شهر اذا كانت خدمة العامل تزيد على ستة اشهر وتقل عن سنة وثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة ويتم احتساب الاجازات الاسبوعية والعطلات ضمنها ولكن في حال حصل العامل على اجازة قصيرة ولتكن يومين على سبيل المثال متصلة بالاجازة الاسبوعية تحتسب الاجازة يومين فقط ولا يتم خصم الاجازة الاسبوعية من رصيد العامل لدى الشركة.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد