أكدت وزارة العمل أنها تعمل على مساعدة العامل أو الموظف الذي يود أن يكون موقفه قانونيا في عمله وداخل الدولة، على عكس من يخالف القانون فإن موقفه وقتها يكون ضعيفا ولا يستطيع أحد في الوزارة مساعدته، ومشيرة إلى أن عدم اشتراك صاحب العمل في نظام حماية الأجور يؤدي إلى تأخير إصدار تصاريح جديدة للمنشآت الأخرى التابعة له حتى يقوم بترتيب هذا الوضع والاشتراك في النظام.

وقد استقبل اليوم المفتوح بديوان وزارة العمل في دبي صباح أول من أمس الخميس 30 شكوى لأصحاب منشآت وموظفين وعمال، وتنوعت هذه الشكاوى ما بين إعفاء من الغرامة ورفع حرمان وفتح بطاقة منشأة واستثناء من شهادة لا مانع وطلب تصريح عمل مؤقت وبلاغات هروب وغرامات خاصة بالعمل وقت الظهيرة، ومعاملات خاصة بنقل كفالات.

وضمت لجنة اليوم المفتوح كلا من حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل وعبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل وعيسى الزرعوني مدير التفتيش بدبي ومحمد مبارك باحث قانوني رئيسي بوزارة العمل.

وأكد عيسى الزرعوني على أهمية اشتراك صاحب العمل في نظام حماية الأجور حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخير إصدار التصاريح الجديدة للمنشآت الأخرى التابعة له حتى يقوم بترتيب هذا الوضع والاشتراك في النظام. وقال إن طلبات الإعفاء من الغرامة وتجديد بطاقة العمل يتم عرضها على لجنة تصاريح العمل للبت فيها، وأما بالنسبة لمخالفات العمل وقت الظهيرة فإن بعض هذه الغرامات يمكن إلغاؤها إذا أثبت صاحب العمل أن ما قام به كان لظروف طارئة من هيئة الكهرباء أو ظروف خاصة بصب الخرسانة.

وقال إن غرامة العمل وقت الظهيرة تبلغ قيمتها عشرة آلاف درهم تتضاعف مع تكرار المخالفات لتصل إلى 30 ألف درهم. ومن جانبه قال محمد مبارك إن هناك اثنين من الاستثناءات يمكن من خلالها أن تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عامل من كفيل إلى كفيل آخر دون الرجوع إلى الكفيل الأول، وهما: إصدار حكم من المحكمة لصالح العامل، أو مخالفة الشركة «الكفيل» لقانون العمل وتضرر العامل.

وأشار إلى شكوى تقدم بها أحد الموظفين يطلب نقل كفالته دون أن يتخذ الإجراءات الصحيحة والخطوات المطلوب اتخاذها تجاه الشركة التي يعمل بها، حيث تقاعس عن تقديم ما يثبت مخالفة الشركة لقانون العمل وتسبب ذلك في قيام الكفيل بإصدار بلاغ هروب ضده، وقال إن تقاعس الموظف أو العامل لا يعفيه من المسؤولية وعليه الإسراع في إثبات صحة موقفه حتى لا يتضرر.

دبي - السيد الطنطاوي