دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت الى ضرورة استخدام تصاريح مهمة العمل الالكترونية التي أصدرتها أو قيامها بإلغائها في حال عدم الاستخدام تجنباً لسداد الغرامات المستحقة على ذلك والمقدرة بقيمة 500 درهم عن كل تصريح يصدر ولم يستخدم.
وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تلقت في الآونة الأخيرة طلبات من اصحاب وملاك صدرت لهم تصاريح مهمة عمل ولم يستخدموها وتجاوزوا المدة القانونية لإلغاء التصاريح قبل دخولها في الغرامة المالية المقدرة بقيمة 500 درهم لكل تصريح ولكن قوبلت طلباته بالرفض لأن الوزارة غير مسؤولة عن عدم استخدام التصاريح بل نتيجة تباطؤ اصحاب العمل في جلب العمالة التي صدرت لهم تصاريح مهمة.
واضافت ان تصريح المهمة جاء بهدف جلب عمالة لتلبية حاجة ملحة وسريعة والانتهاء من المشاريع التي تنفذها المنشآت ولذا فإن هذا الهدف لم يتحقق ويؤكد ان المنشآت غير جادة في الاستفادة من هذه الخدمة التي اقرتها الوزارة لمصلحة المنشآت وجلب عمالة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة فقط ويتم انجاز التصريح إلكترونياً.
وذكرت المصادر ان إجراءات إلغاء تصريح المهمة غير المستخدم ميسرة وبسيطة للغاية ولا تتطلب سوى طباعة طلب إلغاء تصريح عمل غير مستخدم مرفق بمستخرج نظام الحاسب الآلي من ادارة الجنسية والاقامة يفيد بأن العامل لم يدخل الدولة أي انه تصريح غير مستخدم ثم تقديم طلب إلغاء تصريح غير مستخدم لدى إدارة تراخيص العمل بالدولة ودفع رسوم التأخير «الغرامة» إذا استحقت والتي تبلغ 500 درهم في حالة مضي اكثر من 3 شهور من تاريخ انتهاء الموافقة على التصريح عند إلغائه.
واكدت المصادر ان تصاريح المهمة ساهمت في تقليل العمالة الاعتيادية بشكل ملحوظ منذ بدء العمل بهذه الخدمة الجديدة والمبتكرة خاصة وان مدة بقاء العمالة لا تتجاوز 180 يوماً فقط.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد