أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما بقانون رقم «1» لسنة 2010 بتعديل القانون رقم «2» لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ونصت المادة أولى من القانون ان يستبدل بنص المادة « 16» من القانون رقم « 2» لسنة 1999 المشار إليه بالنص التالي:
أ ـ يجوز للمجلس التنفيذي اصدار قرارات تنظيم الرسوم والضرائب المحلية وتعديلها والإعفاء من أدائها.
ب ـ تعتبر كافة الرسوم الصادرة بموجب قرارات المجلس التنفيذي سابقا لهذا المرسوم بقانون صحيحة وكأنما صدرت بموجبه.
ونصت المادة الثانية على ان يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده .
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوما أميريا بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس اليوم الأربعاء 20 شوال 1431 هجرية الموافق 29 سبتمبر 2010 ميلادية كل في مقره. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)