جددت وزارة العمل تأكيدها على عدم جواز عمل غير المواطن المالك أو الشريك بأجر أو من دون مقابل في المنشأة نفسها، نظرا لكونه مستثمراً ولا تصدر له بطاقة عمل من الوزارة.

وردت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي المكونة من صالح الجابري مدير وحدة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي، أمس على طلب نقل كفالة احد العمال إلى منشأة أخرى والاستثناء من شرط عدم موافقة صاحب العمل بعد نشوب نزاع مع صاحب المنشأة والتي تثبت أن صاحب طلب نقل الكفالة شريك بها، ولكن تم إثباته كأحد العمال بها.

وقالت اللجنة انه يجوز لغير المواطن المصرح له بالعمل لدى منشأة مسجلة بالوزارة أن يكون مالكا أو شريكا في منشأة أخرى، على ألا يمارس عملا بأجر أو من دون اجر في هذه المنشأة ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.

وأشارت إلى انه تم النظر في الطلب سابقا كشكوى عندما تقدم بها صاحب المنشأة إلى إدارة علاقات العمل والتي طالب فيها بالإلغاء للعامل «الشريك» الذي حصل على مستحقاته وفقا للراتب المحدد في عقد العمل الموقع بين الطرفين، وتم إلغاء بطاقة عمله، الأمر الذي يستوجب ضرورة مغادرته الدولة بعد شهر من تاريخ الإلغاء.

وذكرت اللجنة أنه تم النظر في تلك الشكوى على كونها منازعة عمالية بين عامل وصاحب عمل، وليس لها علاقة بكونه شريكا في المنشأة مادام هناك بطاقة عمل صادرة للعامل ويوجد عقد عمل موقع بين الطرفين، مشيرة إلى أنه يجوز لغير المواطن المصرح له بالعمل لدى منشأة مسجلة بالوزارة أن يكون مالكا أو شريكا في منشأة أخرى غير التي يعمل بها .

وشهدت اللجنة 25 حالة تقدم أصحابها بطلبات مختلفة تراوحت بين الإعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل وسحب بلاغات هروب والإعفاء من رسوم تصاريح غير مستخدمة.وأحالت اللجنة إلى مدير عام الوزارة طلبا لإحدى المنشآت للموافقة على ترخيص المنشأة بجلب وتوظيف عمالة ماهرة في تقنية المعلومات نظرا لندرة العاملين في هذا المجال بالدولة.

ورفضت طلبا آخر لإحدى المنشآت للترخيص لها بممارسة نشاط توظيف خدمات حقول النفط البرية والبحرية، مشيرا إلى أن لديه عقودا مع شركات البترول لتوريد فنيين، مشيرة إلى أن الشركة بها شريك أجنبي وأن ممارسة هذا النوع من النشاط يقتصر فقط على الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد