أكد عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للقانون الاتحادي الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن منحت الموظف المسلم العامل في الوزارات والهيئات الاتحادية إجازة لمدة 15 يوماً عملاً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أقصى مرتين خلال مدة خدمته شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقال بأن اللائحة التنفيذية أجازت للموظف الجمع بين إجازة الحج وإجازته السنوية، ولا تعتبر العطلات الأسبوعية والرسمية التي تقع خلال إجازة الحج جزءا منها، كما لا تعتبر إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف حقا مكتسبا وبالتالي لا تدخل في حساب رصيد الإجازة السنوية عند انتهاء خدمة الموظف.
دبي ـ عماد عبد الحميد