اكدت وزارة العمل ان ضبط العامل مخالفا لا يعني سقوط حقوقه لدى المنشأة التي يعمل فيها مع تعرضه في نفس الوقت للعقوبة المقررة في هذه الحالة وهي الحرمان من العمل بالدولة وتطبيق العقوبات الادارية والجزائية على صاحب العمل المخالف بايقاف التعامل مع المنشأة وتخفيض درجة تصنيف المنشأة والغرامة المالية واحالتها للقضاء.

وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة في ابوظبي في تصريحات صحفية خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي الذي حضره خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل بابوظبي ان الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها عن سوق العمل بالدولة وفي اطار حرصها على حفظ وحماية حقوق العمال فانه في حال تقدم اي عامل يعمل مخالفا لدى اي منشأة بشكوى للمطالبة بحقوقه لديها فان ادارة علاقات العمل تنظر في الشكوى من خلال الباحثين القانونيين ولكن على العامل ان يثبت انه كان يعمل بالمنشأة وله مستحقات وحقوق لديها بكافة طرق الاثبات والشهود وتقديم اي مستندات وانه في حال عدم التوصل لتسوية النزاع وديا تحال الشكوى الى المحكمة العمالية.

وردا على طلب احد العمال باستثنائه من الحرمان الدائم من العمل بالدولة اشار الى انه لا يمكن الاستثناء من الحرمان من العمل بالدولة سواء كان الحرمان دائما او مؤقتا لمدة سنة او ستة اشهر نظرا لخطورة تشغيل العمالة المخالفة على العمال انفسهم وعلى اصحاب العمل والمجتمع لذا فان الوزارة تتشدد في مسألة الحرمان حيث يتضرر العامل المخالف لقبوله براتب ضئيل مقارنة بالعمالة النظامية وتنازله عن جانب كبير من حقوقه ومستحقاته لدى المنشأة بالاضافة الى ان صاحب العمل لا يعلم اي شيء عن خلفيته وسجله الامني او اصابته بامراض معدية من عدمه.

وكان اليوم المفتوح قد شهد اكثر من 20 حالة حيث رفضت لجنة اليوم المفتوح اكثر من طلب بالاعفاء او تخفيض غرامات عدم اصدار وتجديد بطاقات العمل وتدرس طلبا تقدم به احد اصحاب المنشآت العامل في مجال التدريب بالسماح له بممارسة التدريب على الغوص النشاط الرياضي كما تدرس الوزارة طلبا آخر تقدم به احد السائقين لتغيير مهنته الى مهنة مراقب.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد