اصدر عبد الله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل في ابوظبي القرار رقم 52 لسنة 2010 بشأن استصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم مواقف المركبات في امارة ابوظبي وفقا لاحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم مواقف المركبات في امارة ابوظبي. والذي يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم على مخالفة عدم الحصول على تصاريح أو مخالفة تصاميم بناء المواقف.

ووفقا للائحة تطبق الرسوم على المواقف السطحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء فيما عدا ايام الجمعة والعطلات الرسمية وتحتسب مدة ايقاف المركبات في المواقف العامة بالساعة الواحدة ومضاعفاتها وبما لا يتجاوز عدد الساعات المسموح بها كحد اقصى على تذاكر سداد رسوم المواقف العامة واللوحات الارشادية

واجهزة التحصيل الآلي الخاصة بالمواقف العامة وانه لا يجوز سداد رسم لمواقف فرعية وايقاف المركبة في المواقف الرئيسية والعكس جائز ولا يجوز استغلال المواقف العامة في اية اعمال دعائية او اعلانية او اي نشاط تجاري او اجتماعي دون الحصول على تصريح من الادارة.

وتجيز اللائحة لادارة المواقف بدائرة النقل بناء على طلب جهات حكومية او خاصة كالمستشفيات والفنادق والبنوك ومواقع الانشاءات حجز مواقف لها على نفقة الجهة الطالبة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

حيث يمنح الفندق نجمة او نجمتين موقفا واحدا و3 نجوم 3 مواقف و4 نجوم 4 مواقف و5 نجوم 5 مواقف وتحدد ادارة المواقف حرم الطريق الخاص بالفنادق ويخصص للبنوك 4 مواقف والمستشفيات 3 مواقف والهيئات السياسية والقنصلية 3 مواقف والدوائر الحكومية 4 مواقف وشركات المقاولات ومواقع الانشاءات 4 مواقف وتحدد الادارة نوعية المعدات المستخدمة في حجز المواقف ولا يجوز حجز مواقف بنسبة تزيد على 15% من اجمالي المواقف بالمنطقة المراد الحجز فيها.

ويجوز حجز موقف واحد مجانا لكل امام مسجد بناء على طلب تصريح مشفوعا برسالة رسمية من هيئة الاوقاف والشؤون الاسلامية تفيد بان طالب التصريح امام لذلك المسجد. وتنص اللائحة التي نشرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية لامارة ابوظبي على انه في حال ترتب على اي مخالفة في المواقف العامة قطر المركبة المخالفة يتم وضع ملصق قرار سحب المركبة المخالفة ووضع اقفال لعجلات المركبة وابلاغ مركز العمليات لدى إدارة المواقف ويقوم مركز العمليات بقطر المركبة الى موقع الحجز مع تحميل المخالف تكلفة القطر.

فترة التظلم

ولا يجوز للمفتش الغاء المخالفات المحررة ويجوز للمخالف التظلم على المخالفة خلال مدة التصالح المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ المخالفة وذلك بملء نموذج التظلم لدى خدمة العملاء مرفقة معه المستندات المؤيدة للتظلم ليتم عرضه على لجنة تلقي الشكاوى. وحددت اللائحة مزاولة نشاط ادارة وتأجير المواقف الخاصة حيث اشارت الى ان مزاولي نشاط ادارة المواقف الخاصة وتأجيرها يلتزمون بالحصول على تصريح مسبق من الادارة لمزاولة النشاط بعد استيفاء اليوم والتأمينات المقررة.

ومن ثم الاستحصال على رخصة تجارية من الجهات المعنية وتجدد تراخيص مزاولة نشاط ادارة مواقف السيارات سنويا ولا يجوز لمكاتب تأجير السيارات ومعارض بيع السيارات عرض مركباتهم للبيع او التأجير في المواقف العامة داخل مناطق تنظيم المواقف او خارجها ولا يجوز للافراد عرض مركباتهم لغرض البيع بالمواقف العامة او الساحات الخارجية بكافة انواعها.

رسوم المزاولة

وقدرت اللائحة رسوم مزاولة النشاط بخمسة آلاف درهم للترخيص لنشاط استغلال الاراضي الخاصة ومواقف المباني الخاصة المتعددة الطوابق كمواقف خاصة و30 الف درهم رسم حجز موقف واحد او جزء من الرصيف بمساحة موقف واحد اذا كان مدخل ومخرج للموقع يقع ضمن مناطق التنظيم او خارجها ويستوفى 30 الف درهم كضمان نقدي مسترد القيمة لضمان التزام طالب الترخيص باخلاء الموقع واعادة الحال الى ما كان عليه ولا يشمل المباني التي يتم سداد الرسوم بها مرة واحدة.

وتضمنت اللائحة الاشتراطات الفنية لموقف المباني السكنية والتجارية حيث لا يجوز انشاء اي مبنى دون الحصول على اعتماد الادارة على مخططات البناء التي يراعى فيها الاشتراطات الفنية لمواقف الابنية السكنية والتجارية المرفقة باللائحة ولا يجوز للمالك تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الادارة بعد التحقق من وجود مواقف اضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى وعلى مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون اي زيادة في بدل الايجار نتيجة هذا التخصيص.

وتصدر الادارة تصاريح مواقف السكان بناء على طلب من قبل المستأجر الاصلي للعين المؤجرة. كما تصدر الادارة تصاريح الغاء مواقف عامة وفقا لحاجات المباني بعد اعتماد المخططات النهائية من قبل الادارة ويشترط للحصول على تصاريح الغاء المواقف تقديم طلب من الجهات الرسمية المعنية.

وتصدر الادارة شهادات عدم ممانعة لرفع او نقل جهاز تحصيل او لوحة ارشادية تتبع المواقف العامة لتنفيذ اعمال انشائية وللفترة التي يتطلبها انجاز تلك الاعمال ويشترط للحصول على شهادات عدم الممانعة تقديم طلب رسمي من الشركة المعنية.

الغرامات

وتضمنت اللائحة المخالفات والغرامات والجزاءات والتي تم تقسيمها الى اربعة انواع من المخالفات الاولى مخالفات المواقف العامة ايقاف المركبة دون سداد الرسوم المقررة حيث تفرض غرامة بقيمة 200 درهم لعدم وضع تذكرة او تصريح وقوف وعدم وضع التذكرة او التصريح بشكل بارز للمفتش واستخدام تذكرة او تصريح غير مخصص لمنطقة الوقوف و100 درهم لتجاوز مدة الوقوف المسموح بها المبينة في التذكرة و300 درهم لاشغال موقفين.

وايقاف المركبة في السكك والممرات وعلى الارصفة المؤدية للموقف وعرقلة انسيابية الدخول الى المواقف والخروج منها و500 درهم للوقوف خلف او امام المركبات في المواقف العامة واعاقة حركتها والوقوف على ممر المشاة في المواقف العامة والف درهم للوقوف بموقف ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف امام فوهة الحريق «الدفاع المدني».

والوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الاسعاف وايقاف المركبة في مواقف الحافلات وسيارات الاجرة العامة وعرض المركبات للبيع وعرض المركبة لاغراض تجارية او دعائية او ترويجية و200 درهم حجز موقف بدون تصريح او بتصريح منته 5000 درهم نقل اجهزة تحصيل الرسوم الآلية واللوحات الارشادية دون تصريح مسبق من ادارة المواقف.

والنوع الثاني من المخالفات مخالفات اشغال ارصفة والمساحات الخارجية والتعدي على الارصفة واشغالها لانشطة واغراض تجارية دون موافقة ادارة المواقف وهي بواقع 3000 درهم لاشغال موقع رصيف دون تصريح او بتصريح منته والف درهم مخالفة شروط التصريح. والنوع الثالث مخالفات المواقف الخاصة وتتضمن مخالفات الترخيص لمزاولة نشاط المواقف الخاصة ومنها 10 آلاف درهم لاستغلال ارض خاصة كمواقف للمركبات بدون ترخيص من الادارة و5000 درهم عدم تجديد الترخيص و5000 درهم عدم وجود غرفة محصل معتمدة من قبل الادارة قبل التشغيل و500 درهم غسيل المركبات دون الحصول على موافقة الادارة و2000 درهم عدم وضع لوحة تسعير الوقوف مدخل موقع الموقف.

والنوع الرابع من المخالفات يخص مواقف الابنية الخاصة ومنها 50 الفا لعدم الحصول على موافقة الادارة المسبقة على تصاريح وتصاميم بناء المواقف و10 آلاف درهم لتأجير مواقف الابنية دون كفاية حاجة شاغليها بحسب النسب المعتمدة من الادارة و25 الف درهم غرامة زيادة او خفض عدد المواقف عن الحد المصرح به دون الحصول على موافقة ادارة المواقف.

اشتراطات فنية

حددت اللائحة الاشتراطات الفنية للمواقف في المباني السكنية والتجارية بواقع 1 .6% كل 100 متر للمحل التجاري و09 ,3% لمحل تجاري آخر و15 ,2% لمحل بيع التجزئة و2 .2% لمحل البقالة و08 ,7% لمطعم وجبات سريعة و13 .1 لمعرض مفروشات و7.% لمعرض بيع الكترونيات.

وذكرت اللائحة ان ادارة المواقف تصدر تصاريح لموظفي الدوائر الحكومية بناء على كتاب يردها من الدائرة المعنية يبين عدد التصاريح المطلوبة وبيانات الموظفين طالبي التصاريح.