منحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموظفة العاملة بوظيفة دائمة حق التمتع بإجازة الوضع والتي تم تحديدها ب60 يوما براتب إجمالي، قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج .
واشترطت اللائحة التنفيذية أن تكون الإجازة بصورة متواصلة ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقتة ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع أو الإجازة المتصلة بها ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل وبراتب إجمالي .
ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية بدون راتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع وتحسب العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل إجازة الوضع من ضمن مدة الإجازة وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية التي تصادف بداية أو نهاية الإجازة، ويستمر حساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والإجازة السنوية عن فترة إجازة الوضع المعتمدة .
وإذا منحت الموظفة إجازة مرضية اثناء إجازة الوضع فلا تمدد إجازة الوضع بقدر هذه الإجازة وتحصل الموظفة على إجازة الوضع أثناء فترة الاختبار على أن تمدد فترة الاختبار بقدر الإجازة.
دبي ـ عماد عبدالحميد