اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والملحقيات الفنية التابعة لها.

وتسري احكام القرار على الملحقيات الفنية التابعة للبعثات التمثيلية بما في ذلك المندوبيات التمثيلية لدى اليونسكو ومنظمة الطيران المدني ومنظمة التجارة العالمية والمكاتب والملحقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية والتعليمية والعمالية والصحية والعسكرية والأمنية ومكاتب الارتباط ومن في حكمهم كما ينطبق على المحلقين الفنيين ومساعديهم وهيئة المكتب الفني ومن في حكمهم.

والملحقية الفنية هي المحلقية أو المكتب التابع لإحدى الوزارة أو الجهات الحكومية في الدولة والمعتمد لدى دولة أخرى أو منظمة دولية للقيام بعمل اقتصادي أو تجاري أو تعليمي أو ثقافي أو إعلامي أو عمالي أو عسكري أو مني أو صحي أو في المسائل المتعلقة بالنقل الجوي.

ووفقا للقرار فان الملحقية الفنية تنشأ بقرار من وزير الخارجية بعد التنسيق مع الجهة المعنية وتتبع الملحقية الفنية البعثة التمثيلية للدولة لدى البلد المتعمدة به.وعلى الملحق الفني إخطار رئيس البعثة التمثيلية بالمسائل الهامة في مجال عمل واتصالات الملحقية الفنية بالجهات الرسمية في البلد أو المنظمة المعتمدة.

وعلى الملحقية الفنية أخبار البعثة التمثيلية بأية قضايا ترفع من أو على الملحقية الفنية أو احد أفرادها.ويتم تسجيل مقار الملحقيات الفنية باسم البعثة التمثيلية باعتبارها ممتلكات للدولة ويعتبر الملحلق الفني ومساعدوه والملحقون الاداريون جزءا من البعثة التمثيلية.

أبوظبي ـ «البيان»