أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، عدداً من المراسيم تضمنت نقل عيسى عبد الله مسعود الكلباني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من قنصلية الدولة في اسطنبول الى ديوان عام وزارة الخارجية ونقل الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى استراليا الى ديوان عام الوزارة وترقية محمد حارب بالرضة المحيربي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار الى درجة وزير مفوض وتعيينه سفيرا للدولة لدى جمهورية اوزبكستان .
وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً بتعيين عدد من السفراء غير المقيمين وهم مال الله مبارك العامري سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا سفيرا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا ومحمد سلطان العويس سفير الدولة لدى جمهورية الهند سفيرا غير مقيم لدى مملكة النيبال ومحمد حمد عمران الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا سفيرا غير مقيم لدى جمهورية السلوفاك ومحمد علي ناصر المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية سفيرا غير مقيم لدى جمهورية النيجر ومحمد احمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية المانيا سفيرا غير مقيم لدى جمهورية ليتوانيا وجمهورية كرواتيا.
وأصدر سموه مرسوماً بتعيين سيف عبد الله ناصر محمد الشامسي قنصلاً عاماً للدولة في اسطنبول وتعيين عبد الله محمد راشد بوقراعة الحميري مديراً تنفيذياً للشؤون العامة بديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 57 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية العربية السورية والتي تأتي من الدولتين بإقامة وتشغيل خدمات جوية بين اقليمي البلدين وما ورائهما وادراكا منهما لاهمية النقل الجوي كوسيلة لانشاء وتعزيز اواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين شعبي البلدين.
لجنة عليا مع مصر
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 58 لسنة 2010 بالتصديق على انشاء لجنة عليا مشتركة بين الدولة وجمهورية مصر العربية والتي وقعت في 22 سبتمبر من العام 1988 .
ووفقاً لاتفاق انشاء اللجنة فإنه يتم انشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي تعهد اليها حكومتي الدولتين وتتولى اللجنة التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والاقليمية والدولية ودراسة واعداد مختلف مجالات التعاون وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والفني والعلمي والتكنولوجي والاعلامي والسياحي والعمالي والاجتماعي وغيرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين .
وتشكل اللجنة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين او من ينوب عنهما وتعقد دوراتها مرة كل سنة على الاقل في عاصمتي الدولتين بالتناوب ويتفق الجانبان بالطرق الدبلوماسية وفي وقت مناسب على تاريخ انعقاد كل دوره وعلى جدول اعمالها وللجنة ان تنشيء جهازاً للمتابعة او لجاناً وزارية فرعية او مجموعات عمل تتولى التحضير لعقد دوراتها وتجتمع كلما دعت الحاجة ويتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية وتستمر اللجان المشتركة المتخصصة المنشأة قبل سريان هذا الاتفاق في ممارسة ما هو موكل اليها من اعمال باعتبارها لجانا فرعية للجنة العليا.
اتفاقية اسطنبول
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 59 لسنة 2010 بالتصديق على انضمام الدولة لاتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت.
كما اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اليونان في شان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال .
واصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 61 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول وذلك رغبة من البلدين في تعزيز علاقات الصداقة الثنائية والتعاون بين البلدين وتيسير حركة مواطنيها الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية.
واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2010 بالتصديق على النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتخذ من مدينة الدوحة عاصمة قطر مقرا له ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية في حدود الاهداف والمهام المنصوص عليها في النظام.
ويهدف المركز الى تطوير التعاون الدولي والتنسيق وتعزيزه بين الدول الاعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية واشكال الجريمة المنظمة الاخرى ذات الصلة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 63 لسنة 2010 بالتصديق على البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدء العمل بتعديلات قانون انشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية
بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف وتعديلاته الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله .
وبموجب القانون فقد تم استبدال نص المادتين 6 و16 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1999 بنصين جديدين.
وتنص المادة 6 الجديدة على ان يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس بدرجة وكيل وزارة وعضوية عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة واهدافها على ان يكون من بينهم عضو من كل امارة بناء على ترشيحها ويصدر بتشكيل المجلس ومدته والاحكام الخاصة به قرار من مجلس الوزراء .
وتنص المادة 16 على ان يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يتولى ادارة الهيئة وتسيير شؤونها تحت اشراف الرئيس ويعاونه مدراء تنفيذيون يكون كل منهم بدرجة وكيل وزارة مساعد .ويمارس المدير العام على وجه الخصوص اقتراح السياسات والخطط الخاصة بعمل الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي تضعها الهيئة ومتابعة العمل اليومي بالهيئة واصدار التوجيهات اللازمة لذلك ومراقبة اداء موظفي الهيئة.
ويتولى المدير العام رفع تقارير دورية الى رئيس الهيئة عن عمل ادارات واقسام الهيئة واقتراح تشكيل اللجان وعرضها على الرئيس وتعيين موظفي الهيئة وفقا لما يحدده نظام الموارد البشرية بها والقيام بالتصرفات المالية في حدود اللائحة المالية للهيئة واقتراح جدول اعمال المجلس والغى القانون كل حكم يخالف او يتعارض مع احكامه.
ابوظبي - «البيان»
