تضمن قانون الموارد البشرية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية فيما يتعلق بالتعويض عن العمل في العطلات الرسمية على «الا يتجاوز التعويض نسبة 30% من الراتب الأساسي شهريا وبحد أقصى 1000 درهم شهريا، وان يقتصر التعويض النقدي عن العمل الإضافي على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فما دون».
ووفقا للمادة 106 من القانون يجوز للرئيس المباشر تكليف الموظف بالعمل في عطلة رسمية وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل ويمنح الموظف المكلف بالعمل في العطلات الرسمية أياما مساوية لعدد الأيام التي عمل خلالها عوضا عنها ويعتبر جزء اليوم يوما كاملا.
ويجوز للموظف المستحق لتعويض العمل الإضافي الاختيار فيما بين التعويض بأيام مساوية لعدد أيام العطلات الرسمية التي كلف الموظف بالعمل خلالها أو طلب صرف تعويض العمل الإضافي عن الوقت الفعلي الذي عمل به خلال أيام العطلات الرسمية وفي حال وقعت العطلات الرسمية في أيام مهمة عمل رسمية يمنح الموظف أياما مساوية لأيام العطلات الرسمية التي تتخلل مهمات العمل الرسمية.
ويشترط للتعويض عن العمل الإضافي الذي يكلف به الموظف في غير اوقات العمل الرسمية ان يكلف الموظف بعمل إضافي بعد مواعيد العمل الرسمية وان يصدر التكليف كتابة من الرئيس المباشر ويعتمد من مدير الإدارة المختصة والمدير التنفيذي متضمنا طبيعة الأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل المطلوبة لانجاز العمل.
وتضمنت الفقرة الثالثة من البند 106 أن يقتصر صرف التعويض النقدي عن العمل الإضافي للموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فما دون ويحسب عدد الساعات الاضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية (35) ساعة اسبوعية ويجوز ان يكون التعويض بمنح اجازات عوضا عن ساعات العمل الاضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل.
ونصت المادة السادسة من البند نفسه على الا يتجاوز التعويض عن العمل الاضافي نسبة 30% من الراتب الاساسي شهريا وبحد اقصى 1000 درهم شهريا والا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الوزارة او الجهة الاتحادية وان يتفق العمل الاضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية.
دبي ـ عماد عبدالحميد