أكد الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية بوزارة الصحة أن تنفيذ التعديلات الجديدة لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة سيتم تطبيقها بإدارات الطب الوقائي على مستوى الدولة بعد صدروها بالجريدة الرسمية.
وطبقا للتعديلات الجديدة سيخضع جميع الوافدين إلى الدولة لغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في القرار وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين بحيث تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن مرض الايدز لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد للحالات الايجابية وتعتبر غير لائقة صحيا.
كما يقتصر إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) للقادمين الجدد إلى الدولة للعمل أو الإقامة وعند تجديد الإقامة على الفئات 6 فئات وهم مربيات الأطفال، خدم المنازل ومن في حكمهم، مشرفات الحضانة ورياض الأطفال، العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، العاملون في تجهيز وتقديم ومراقبة الأغذية، العاملون في المطاعم والكافيتريات.
ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الايجابية من الفئات الست المذكورة ويعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد للفئات الـ 6 المذكورة على ثلاث جرعات وان يمنحوا شهادة تثبت ذلك وعند تجديد الإقامة عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ التطعيم وسداد رسم إضافي قدره 500 درهم.
وطبقا للتعديلات الجديدة أيضاً سيقتصر فحص الدرن على التدرن الرئوي فقط وسيتم الفحص لجميع القادمين الجدد فقط وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي جديد أو قديم أو نشط غير لائق صحيا ولا يتم منحه الإقامة.
كما سيجرى فحص الجذام عند منح الإقامة لأول مرة للقادمين الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الايجابية.
وكذلك ستخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض وفى حالة ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه وذلك بعد إقراره كتابيا بالعلم بنتيجة الفحص.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة