أكدت وزارة العمل أن نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل يتم وفقا لشروط تتعلق جمعيها بإخلال صاحب العمل بتعاقده مع العامل وعلى رأسها عدم سداد اجر العامل لمدة شهرين أو قيامه بفصله تعفسياً وإغلاق المنشأة وعدم ممارستها لنشاطها.

وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس إن الوزارة تتلقى العديد من الطلبات من عمال لنقل الكفالة وببحثها يكتشف عدم توافر الشروط اللازمة للنقل في هؤلاء العمال ويتم رفض طلباتهم.

وأضاف إن العامل المستقيل برغبته وباتفاق مع صاحب العمل لا يجوز نقل كفالته لمنشأة أخرى وان الوزارة في هذه الحالة لا تجبر المنشأة على نقل كفالة العامل طالما أنها ملتزمة بشروط التعاقد ولم تخل بها مشيرا إلى أن عمال الكثير من العمال المستقيلين بنماء على رغبتهم يتقدمون بطلبات لنقل الكفالة اعتقادا منهم بان الاستقالة والإلغاء العادي يتيح لهم ذلك ولكنهم يطبق عليهم في هذه الحالة الحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر تنفيذا لقرار نقل الكفالة الذي لا يمنع إصدار تصريح عمل جديد لأي عامل تنتهي علاقة عمله بالدولة.

وأوضح خلال اليوم المفتوح الذي حضره خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في ابوظبي أن الوزارة سبق وحددت الحالات التي يتم خلالها نقل كفالة العامل دون الرجوع أو موافقة الكفيل ومنها عدم حصول العامل على أجره لمدة شهرين فأكثر صور حكم قضائي نهائي بالفصل التعسفي للعامل وإغلاق المنشأة وعدم مراجعة العامل للوزارة خلال ثلاثة أشهر من إغلاقها ليؤكد يته في عدم البقاء في الدولة متعطلا عن العمل وحرصه على الانتقال لمنشأة أخرى.

وقال مدير إدارة التوجيه إن إدلاء صاحب العمل بأقوال غير صحيحة أو تغيير ما سبق وأفاد به لدى النظر في الشكاوى العمالية أو تعاميم الهروب التي يقدمها ضد عمالها يعتبر إدلاء بأقوال غير صحيحة ويعرض صاحب العمل للغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف درهم وذلك ردا على صاحبة عمل تقدمت بتعميم هروب ضد احد العمال وتم إثباته تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل ولكنها طلبت تغيير أقوالها وأشارت إلى أن التعميم الذي سبق تقديمه كان كيديا.

وأشار إلى أن صاحبة العمل تقدمت خلال اليوم المفتوح لتغيير ما سبق وأفادت به لدى التحقيق معها حيث أشارت إلى أن العامل لم يهرب وان التعميم الذي تقدمت به كيدي وأرجعت ذلك مراعاة للحالة الإنسانية للعامل حتى يتسنى رفع التعميم عنه مشيرا إلى أن الوزارة اعتبرت ما أقدمت عليه صاحبة العمل إدلاء بأقوال غير صحيحة وعلى غير الحقيقة حيث سبق وقدمت تعميم هروب ضد العامل وبناء عليه تم فرض غرامة مالية عليها بقيمة 10 آلاف درهم بالإضافة إلى تسييل الضمان المصرفي للعامل بقيمة 3 آلاف درهم.

وشهد اليوم المفتوح نظر نحو 40 حالة حيث أحالت اللجنة إلى مدير عام الوزارة طلب احد دور العبادة في ابوظبي بإعفائه من الاشتراك في نظام حماية الأجور باعتبارها مؤسسة دينية وليست تجارية.

وأحالت اللجنة إلى مدير عام الوزارة طلب احد المجمعات الطبية بالعين للسماح لهم بتشغيل طبيبة بعض الوقت « لمدة يومين أسبوعيا» نظرا لندرة تخصصها وعدم وجود أعداد كافية من هذا التخصص.

ورفضت اللجنة قبول معاملات احدى الشركات التي يعمل لديها أكثر من 700 عامل لعدم وجود مندوب مواطن تنفيذا للقرار الوزاري بتوطين مهنة مندوبي المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر.

مخالفة

طلب نقل كفالته ففوجئ بحرمانه الدائم

جاء احد العمال من الجنسية العربية طالبا السماح له بالعمل لدى كفيل آخر ففوجئ بان عليه حرمانا دائما من العمل بالدولة لضبطه يعمل لدى الغير مخالفا وقيام الكفيل بالتعميم عليه بالهروب وأفاد العامل بانه غادر الدولة قبل سنة وثلاثة أشهر وعاد بتأشيرة زيارة وتقدم للوزارة لتعديل وضعه أو السماح له بالعمل لدى منشأة أخرى إلا ان طلبه قوبل بالرفض بعدما تبين أن عليه حرمانا دائما من العمل بالدولة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد