أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن التصرف في المركبات المضبوطة والمهملة في الإمارة واشتمل المرسوم رقم 10 لسنة 2010 الذي حدد العمل به بعد 15 يوما من تاريخ التوقيع عليه على 17 مادة الى جانب التعاريف والتفاسير لاغراض هذا المرسوم والتي تضم الامارة والحاكم والبلدية.
وقانون البلدية والمدير العام لدائرة البلدية والموظف المختص والذي يختاره رئيس البلدية من بين الموظفين القياديين في البلدية ليكون الموظف التنفيذي الأعلى المسؤول أمام رئيس الدائرة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص عن تأدية الاختصاصات والمهام الموكلة إليه في مواد هذا المرسوم ومفتش مكلف والشرطة وإدارة المرور والمركبة والمكان ومركبة مضبوطة ومركبة مهملة والمركبة المصادرة والحظيرة والمالك واللجنة والثمن الأساسي للمركبة .
ونص المرسوم على ضرورة حفظ المركبات من قبل مالكها في مكان مناسب ويحظر عليه أن يقوم بإيقافها في الأماكن العامة أو في المناطق المأهولة بالسكان بصورة تعرقل حركة السير والمرور أو بصورة تسبب مضايقة لمستعملي الطريق العام أو تشوه المنظر العام للمدينة أو تتعارض مع متطلبات السلامة أو النظام العمراني والحضاري في الإمارة.
لذلك يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم كل مالك مركبة يهمل في حفظها على النحو المطلوب ويتركها في مكان عام لمدة سبعة أيام متواصلة كما يرتكب مخالفة كل مالك مركبة يتم ضبطها بسبب ايقافها لأي مدة كانت بصورة تعرقل حركة سير ومرور المركبات الاخرى أو الاشخاص أو بصورة تسبب مضايقة لمستعملي المكان العام المعني أو تشوه المكان العام المعني أو تتعارض مع متطلبات السلامة أو النظام العمراني والحضاري في الإمارة.
كما نص المرسوم على ان يتم ضبط أي مركبة يتم إيقافها في مكان عام بصورة مخالفة لمتطلبات هذا المرسوم ويتم ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع ملصق بالشكل الذي يقرره الموظف المختص في مكان بارز على زجاج المركبة الأمامي أو مقدمتها .
بحيث يتضمن ذلك الملصق طلبا ملزما لصاحب المركبة المعنية بأن يقوم بمراجعة الموظف المختص بالبلدية خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الطلب الملزم للمذكور وذلك لسداد الغرامة المقررة وإزالة المخالفة المعنية.
وأكد المرسوم على ضرورة ان تقوم البلدية بتخصيص حظيرة ملائمة توضع فيها المركبات المهملة والمضبوطة بموجب أحكام هذا المرسوم أو التي تتم مصادرتها بموجبه وتكون تلك الحظيرة في حراسة حارس وتحت إشراف الموظف المختص.
فيما تعرضت المادة السادسة للغرامات والرسوم الإدارية مع عدم المساس بأية عقوبة أشد تكون مقررة بموجب أي تشريع آخر ساري المفعول في الإمارة اذ نص المرسوم على توقيع غرامة مقدارها ثلاثمائة درهم على كل مالك مركبة مخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ويحق للبلدية تحصيل رسوم إدارية من مالك أي مركبة يتم حجزها بالحظيرة .
وبحيث لا تقل تلك الرسوم عن كامل مصاريف نقل المركبة إلى الحظيرة بجانب رسوم أرضية وحراسة بواقع 15 درهما عن كل يوم تظل فيه المركبة المعنية في الحظيرة حتى تاريخ صدور القرار بتسليمها لمالكها وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا المرسوم أو حتى تاريخ مصادرتها بموجب المادة التاسعة .
ويجري تحصيل الغرامات والرسوم الإدارية المترتبة للبلدية وفقا لأحكام هذا المرسوم طبقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون البلدية وتطرق المرسوم كذلك الى اجراءات استعادة حيازة المركبات المضبوطة والمهملة والتي يحق لمالك المركبة المضبوطة استعادة حيازتها متى ما قام بمراجعة الموظف المختص خلال مدة السبعة أيام وسدد الغرامة المقررة عليها والتوقيع على تعهد خطي بإزالة المخالفة المعنية خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل من تاريخ سداد الغرامة.
وام