أصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعميماً وزارياً تنفيذاً لحكم المادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. ويقضي القرار بتخفيض ساعات العمل العادية لجميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة خلال شهر رمضان لعام 1431ه/ 2010م بواقع ساعتين عن كل يوم ليصبح الحد الأقصى لساعات العمل العادية في اليوم الواحد 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات مع عدم المساس بأجور العاملين.

ورفعت وزارة العمل بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وحكومة وشعب دولة الإمارات.. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الفتية بمزيد من التقدم والإزدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

وام