اكدت وزارة العمل ان الترجمة القانونية المعتمدة للشهادات العلمية الصادرة من خارج الدولة شرط ضروري للاعتراف بها واصدار تصاريح عمل لأصحابها، وان تكون الترجمة من احد المكاتب المعترف بها .

جاء ذلك على خلفية تقدم مندوب احدى الشركات للجنة اليوم المفتوح بشهادة دراسية لجلب عامل حاصل على شهادته العلمية من ألمانيا ولكنها لم تتم ترجمتها من خلال مكاتب الترجمة القانونية المعترف بها، الامر الذي ادى باللجنة الى رفض طلب تصريح العمل المقدم والايعاز الى صاحب العمل بترجمة الشهادة وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة.

ورفضت اللجنة المكونة من قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجية مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة طلبا تقدمت به شركة لاستثنائها من توفير السكن العمالي لعدد 10 عمال من اجمالي 45 عاملا تقدمت بإصدار تصاريح عمل لهم حتى يتسنى لها تنفيذ بعض عقود الباطن مع مقاولين في مواقع بحرية، خاصة وان العمل بهذه المواقع يتطلب توفير سكن للعمال في المواقع وليس بعيدا عنها او في مدينة ابوظبي.

واشار مندوب الشركة في طلب استثنائها من السكن إلى ان الشركة لديها فائض في السكن يستوعب 35 عاملا، وسيتم ارسال باقي العمال من موقع العمل، ولكن اللجنة اصرت على ضرورة توفير السكن لجميع العمال وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حفاظا على حقوق العمال الاساسية.

سكن عمال

وحولت اللجنة طلب أحد المستثمرين من الجنسيات العربية بمنحه مهلة ثلاثة شهور للحصول على عقود جديدة تمكنه من تحويل العمال لديه من السكن الذي يوفره حاليا إلى المدن العمالية، وذلك لارتفاع تكلفة سكن العامل الواحد في المدن العمالية الى نحو 850 درهما شهريا.

ووافقت اللجنة على طلب مندوب إحدى الشركات التي تعمل في بيع الملابس الجاهزة، لتعديل المسمى الوظيفي لأحد البائعين في محل للملابس إلى مندوب مشتريات بعد أن تم تكليفه بمهام جديدة. وأكدت اللجنة أن شروط منح التصريح المؤقت للعمل أن تكون الإقامة سارية لمدة ستة شهور على الأقل، علاوة على وجود فرصة عمل حقيقية لدى كفيل جديد.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد