تضمن قانون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية.
ونص القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه على ان يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية الخدمة على اساس راتب اساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وشهران عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الوزارة أقل من سنة متواصلة.
واوضح القانون انه لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة الإنذار والإجازة التراكمية جزءاً من مدة الخدمة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
اما فيما يتعلق بالمواطنين فتحسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
دبي ـ عماد عبد الحميد