طالبت هيئة الصحة في أبوظبي مقدمي خدمات العلاج الطبي في الإمارة تقديم جميع الخدمات العلاجية لمصابي حوادث السيارات ثم الرجوع إلى شركات التأمين المؤمن لديها عن السيارة المتسببة في الحادث للحصول على تكلفة علاج كل مصابي حوادث السيارات عدا فئات (مالك المركبة المؤمن له شخصيا، قائد المركبة المسببة للحادث وقت وقوع الحادث، أفراد عائلة المالك أو قائد السيارة الزوج والوالدين والأولاد).
وفيما يخص مصابي حوادث السيارات من الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له (مالك السيارة) فإذا ما وقع الحادث أثناء العمل أو بسببه يعتبر الحادث إصابة عمل وتتحمل تكلفة علاجهم شركات الضمان الصحي المؤمن لديها بموجب وثائق الضمان الصحي، وطالبت الهيئة مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات التأمين وشركات الضمان الصحي إمارة أبوظبي بوضع آلية تسديد تكاليف علاج مصابي حوادث السيارات لهذه الفئات.
واستندت الهيئة على المادة (11) من قانون الضمان الصحي التي تلزم مقدمي خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع لشركات المؤمن لديها بتسديد تكاليف العلاج، كما استندت إلى الفقرة الرابعة من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تقضي بأن المصاب إذا كان في حادث مؤمن عليه ضد هذا الحادث لدى إحدى شركات التأمين بالدولة بأية وثيقة تأمين أخرى يكون استرداد قيمة خدمات العلاج الطبي الناتجة عن الحادث من قبل هذه الشركة.
كما تقضي وثيقة التأمين الموحدة على المركبات في الدولة (المسؤولية المدنية) بأن تلتزم الشركة المؤمن لديها عن السيارة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بالتعويض عن ايه إصابة بدنية تلحق بأي شخص يصاب من السيارة (مصاب حوادث السيارات) بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن شخصيا وقائد المركبة وقت الحادث وأفراد عائلته (الزوج والوالدين والأولاد) والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجودا داخل المركبة أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
وثيقة الضمان الإضافية
من ناحية أخرى أصدر المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة بأبوظبي أمس تعميما لشركات التأمين ومقدمي الخدمات العلاجية المرخص لهم في إمارة أبوظبي بشأن المنافع الإضافية الاختيارية للمنتفعين بالضمان الصحي (ثقة) في حال إذا رغب شخص يحمل بطاقة ثقة في الحصول على المزيد من الخدمات العلاجية فيمكن لجميع شركات الضمان الصحي المعتمدة لدى الهيئة إصدار وبيع وثائق ضمان صحي تشتمل على منافع إضافية تزيد عن منافع الضمان الصحي (ثقة) وفق 7 شروط.
وحددت الهيئة الشروط التي يجب توافرها لإصدار وبيع الوثيقة الإضافية بأن تكون الوثيقة اختيارية ولا يجوز إلزام صاحب العمل أو المؤمن عليه بها، وان يكون المؤمن عليه خاضعا لبرنامج الضمان الصحي (ثقة) وعدم ازدواجية الخدمات الصحية أو العلاجية المضافة مع الخدمات المقدمة بموجب برنامج (ثقة) كما لا يجوز حذف أيه منافع معتمدة ضمن برنامج (ثقة) .
ويتحمل صاحب العمل أو المؤمن عليه بقيمة هذه الوثيقة ويجوز المشاركة بين صاحب العمل أو المؤمن عليه في قيمتها ووفق الشرط السادس تحدد المنافع الإضافية حصريا في الوثيقة الإضافية وأخيرا أن تكون مدة الوثيقة الإضافية هي ذات مدة وثيقة برنامج (ثقة).
أبوظبي - مصطفى خليفة
