أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد الأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة، والتي تشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم (16) لسنة 2007 والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.
وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشاء المستودعات والمختبرات والعيادات البيطرية وعملها وفقا بما جاء في القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2009م والقرار الوزاري رقم (616) لسنة2009م، في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت، مشيرة الى أنها لن تألو جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة.
جاء ذلك عقب ضبط الوزارة من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية للمنشآت البيطرية عدداً من المنشآت المخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الجاري وتضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص في بعض من العيادات والمستودعات البيطرية.
ضبط
كما ضبطت لجان التفتيش بيع و تداول بعض الأدوية منتهية الصلاحية، وقيام أطباء بيطريين غير مرخصين وغير مختصين بالعمل في المختبرات البيطرية و دون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه، كما ولوحظ أن بعض العيادات تفتقر لسلوك المهنة، حيث أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين بموجب التشريعات المعمول بها و التي تشمل الإنذار والإغلاق المؤقت و الإغلاق التام للمنشأة.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2002 م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة، إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون الطبيب البيطري حائزاً شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة.
وأن يكون زاول المهنة مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجي أو الجراحي أو التشخيصي المخبري ، وأن لا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطناً، كما يجب على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصاً بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها، ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد .
وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب وتقوم الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بإصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة ، وأوضح القرار أنه لا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.
شروط
وأشار المهندس محمد الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة أنه وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فقد قامت بالترخيص لعدد من العيادات البيطرية لعلاج وتحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض الوبائية ، حيث يبلغ عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة و التي تقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية 92 عيادة.
مشيراً الى أن العدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهي عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية، حيث يبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع، بينما يبلغ عدد العاملين في قطاع الطب البيطري 500 طبيب بيطري، وتهيب الوزارة بجميع المنشآت والعيادات والأطباء البيطريين الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية للقرارات والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري .
وأشار القرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشاء المستودعات والمختبرات والعيادات البيطرية وعملها في مادته 14 حول واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته بأن كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة المهنة عليه أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة ، كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما .
وإذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معد جاز له حجزه وعليه الإبلاغ الفوري للإدارة المختصة أو الجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال 24 ساعة، كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان ، و يكون الطبيب البيطري مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعاً إلى أمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب. وحول العقوبات.
قانون
أوضح مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية أن القانون يوجب على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر ، كما يتم تطبيق العقوبات على المخالفين في حال زاول كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة، أو كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة دون وجه حق .
أو استعمال نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة .
ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهياً كما يشطب اسمه من سجل الأطباء وذلك كله اعتباراً من تاريخ صدور الحكم نهائياً، كما ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه ، وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.
دبي ـ «البيان»

