ضبطت شرطة أبوظبي شخصا بحوزته 8 كيلوغرامات من مادة «الهيروين» المخدرة مخبأة بطريقة سرية في 51 جهازا إلكترونيا شملت مشغلات اسطوانات (دي في دي و سي دي) وأشرطة فيديو ومسجلات سيارة بغرض الإتجار بها.
وصرح العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بأن الشرطة استطاعت في عملية وخطة محكمتين من ضبط المتهم بعد أن تم الاتفاق معه على شراء 4 كيلوجرامات من «الهيروين»، نظير مبلغ 60 ألف دولار (220 ألف درهم)، كاشفا عن أن تنفيذ ونجاح «العملية» التي تمت في أبوظبي، قادت إلى ضبط بقية «الشحنة» التي جلبها المذكور إلى الدولة مخبأة في أجهزة إلكترونية متعددة بقصد الاتجار بها وبيعها.
وشرح المقدم سلطان صوايح الدرمكي رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المنسق العام للعملية قائلاً: توفرت معلومات سرية مؤكدة للقسم مؤخرا تفيد أن المتهم قدم بتأشيرة سياحية، يدعى «م. و. ن. ك» 22 سنة له نشاط في مجال تجارة مخدر الهيروين وأنه يبحث عن أحد المشترين لكمية يحوزها، حيث تمّ وضع خطة أمنية لمسايرته وعقد اتفاق وهمي معه على شراء 4 كيلو غرامات من «الشحنة».
وأضاف: بعد تقنين الإجراءات القانونية تم على الفور ضبط المتهم بأبوظبي والانتقال إلى إمارة دبي مقر سكن المذكور بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي، حيث تم ضبط كمية مماثلة من مخدر الهيروين في غرفة بأحد الفنادق التي كان يسكنها المتهم، مخبأة في مشغلات اسطوانات (ض و ) وأشرطة فيديو ومسجلات سيارة وتم تحريزها لتقديمها كأدلة اتهام ضده.واعترف المتهم بواقعة ضبطه لدى تحقيقات الشرطة، زاعما أن «الشحنة» التي ضبطت بحوزته تعود لأحد الأشخاص في وطنه وأن دوره تمثّل ببيعها فقط وله نسبة.
وصنف المقدم الدرمكي، «الشحنة»، بأنها ذات جودة عالية، وأن القيمة السوقية لكل كيلو غرام منها يبلغ 15 ألف دولار (55 ألف درهم) بإجمالي كلي للكمية التي تم شراؤها (4 كيلو غرامات) يبلغ 60 ألف دولار (220 ألف درهم)، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الشحنة لو تمّت تجزئتها إلى غرامات، وبيعت على هذا الأساس.وطالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع بعدم التردد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه أو خرق للقانون، وفي شتى المجالات،
مكافحة
قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14/95) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة على كل من جلب أو استورد أو صدّر أو وضع أو استخرج أو فصّل أو أنتج أية مادة من المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة كل من حاز أو أحرز أيّة مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف بشأنها غير ما ذكر. وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الإتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة وفي حالة العودة تكون العقوبة الإعدام.
أبو ظبي - «البيان»

