قالت وزارة العمل إنه لا يحق لصاحب العمل، تسجيل بلاغ هروب ضد عامل خارج الدولة، حيث يجب أن يكون هناك انقطاع للعامل بشكل مفاجئ عن العمل، وان صاحب العمل لا يعرف مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال وأنه قد فوجئ بانقطاعه عن العمل.
وأشارت إلى أنه في حال دخول العامل إلى الدولة، وعدم تمكن صاحب العمل من التواصل معه أو معرفة مكانه يحق له تسجيل بلاغ هروب ضد العامل حتى يخلي مسؤوليته عن أية مخالفة للقوانين يرتكبها العامل حال وجوده داخل الدولة.
جاء ذلك على خلفية طلب تسجيل هروب عامل إلى خارج الدولة تقدم به صاحب منشأة إلى الوزارة، أشار فيه إلى أن العامل غادر الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ثم عاد مرة أخرى ومن ثم غادر الدولة دون مراجعته.
وأوضحت الوزارة أن إجراء بلاغ الهروب يأتي بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ ودون سبب مشروع عن عمله، وذلك بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل لكون هذا العامل لا يعمل لديه وانقطع بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إخطار الجهات المختصة لتتخذ إجراءاتها باعتبار أن إقامته في الدولة لم تعد مشروعة .
وأشارت إلى أن هناك بعض بلاغات الهروب يتم تسجيلها على عمال يتم التبليغ عليهم من قبل أصحاب العمل لقيامتهم بأخطاء أو تجاوزات أو تعد على الحقوق المدنية، وهو ما لا يبرر مطلقاً تقديم بلاغات هروب. ولذا يجب على أصحاب العمل في مثل هذه الحالات التقديم بدعوى مباشرة للجهات المختصة بالنظر في تلك الحالات للمطالبة بحقوقهم، وعدم استخدام بلاغ الهروب إلا عند وجود الأسباب التي يتم بموجبها تقديم البلاغ.
وقالت إنها وضعت إجراءات وضوابط محددة لتقديم بلاغ الهروب، بحيث لا يقدم إلا في حال انقطاع العامل بشكل مفاجئ عن العمل، وان صاحب العمل يعجز عن تحديد مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال، وأن صاحب العمل فوجئ بالانقطاع، وفي حال ثبوت عدم جدية البلاغ يتم فرض غرامة مالية على المنشأة بقيمة عشرة آلاف درهم.
أبوظبي ـ «البيان»