رفضت لجنة اليوم المفتوح الذي عقدت اجتماعها الإسبوعي أمس بديوان وزارة العمل طلبا لعامل يرغب في تحويل بطاقة عمله على كفالة زوجته المقيمة في الدولة بعد انتهاء علاقته بالشركة التي كان يعمل بها وأوضحت اللجنة انه لا يحق للزوج العمل على كفالة زوجته المقيمة في الدولة، بل لابد من إصدار تصريح عمل له على كفالة إحدى المنشآت.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام أصحاب العمل بإصدار بطاقات العمل للعمال الذين يتم استقدامهم إلى الدولة، مؤكدة أن رسوم التأشيرة للعامل تتضمن إصدار بطاقة العمل. وكان صاحب إحدى المنشآت قد تقدم بطلب للجنة للإعفاء من غرامة عدم إصدار بطاقات لعشرة عمال تم استقدامهم من خارج الدولة، وأكد أنه تعرض للسرقة مما منعه من إصدار البطاقات للعمال إلا أن اللجنة أكدت أن رسوم التأشيرة تتضمن إصدار البطاقة وبالتالي ليس هناك ما يمنع من إصدار البطاقة والتي يمكن الحصول عليها بسهولة وفي وقت قصير من قبل الوزارة.
وأحالت اللجنة إلى لجنة البت طلبا تقدم به صاحب منشأة لفتح ملف المنشأة المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين، ولديها بطاقة عمل منتهية مما ترتب عليها غرامات تقدر بعشرة آلاف درهم بسبب انتهاء البطاقة وعدم تجديدها كما نظرت اللجنة في طلب تقدم به وكيل خدمات إحدى المنشآت بطلب لاستثنائه من التوقيع على إقرار مسؤوليته عن إحدى المنشآت التي هو وكيل خدماتها ويعمل لديها خمسة آلاف عامل.
وتقدم عامل بطلب للموافقة على نقل كفالته مع الاستثناء من شرط موافقة الكفيل الأول حيث أشار إلى انه كان قد حدث إضراب بالشركة وقام العمال بتحطيم سيارته ضمن سيارات الشركة وعندما طالب الشركة بتعويضه رفضت مما اضطره إلى رفع قضية ضدها مازالت منظورة أمام القضاء وأكدت اللجنة انه يحق للعامل خلال نظر قضيته أمام المحكمة الحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر. وتقدم صاحب منشأة بطلب لاستثناء عاملة لا تملك أية أوراق تثبت حصولها على مؤهل، من شرط المؤهل لالتحاقها بوظيفة مدير علاقات عامة في المنشاة، وتم إحالة الطلب للنظر فيه.
وأحالت إلى مكتب الأجور طلبا تقدم به صاحب سيارة أجرة قديمة في أبوظبي للاستثناء من تحويل راتب السائق عبر نظام حماية الأجور حيث أشار إلى أن أجر السائق يتم احتسابه وفقا لنظام العمولة. ورفضت اللجنة طلبا تقدم به مندوب علاقات عامة للموافقة على خصم عاملين من كارت المنشأة كان تم التعميم عليهما منذ أكثر من ثلاث سنوات وهما داخل الدولة.
أبو ظبي ـ «البيان»