أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2010 بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2006، بإنشاء مركز خدمات الإسعاف لإمارة دبي، والذي تضمن تعديلات شملت تعديل اسم المركز من «مركز خدمات الإسعاف» إلى «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».
وشملت إناطة مهام جديدة بالمؤسسة تتمثل في اختصاصها بمنح شهادات عدم الممانعة لترخيص سيارات الإسعاف المصرح لها بالعمل في الإمارة، ومنح شهادات عدم الممانعة لترخيص مراكز التدريب على الإسعافات الأولية في الإمارة، على أن يتم منح الشهادات المذكورة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن، كما شملت تلك المهام ترخيص العاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة وترخيص المدربين العاملين في مراكز التدريب وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
ونص القانون المعدل على وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة والرقابة، والإشراف على الجهات المرخصة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة، على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التفاصيل في عبر الإمارات
