اكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ان التقييم السنوي للموظف يلعب دورا في استحقاقات الموظف المتعلقة بالعلاوات الدورية والترقيات والمكافآت السنوية، والتي يجب ان تتم من قبل المسؤول المباشر وعن طريق إشراك الموظفين في عملية مراجعة الأداء المتعلقة بهم.

وقال معاليه ان قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية أقرا استحقاق العلاوة الدورية السنوية للموظف، بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف الى الراتب الأساسي. وأوضح ان نظام تقييم الاداء يتم يناء على قياس أداء الموظف وفقاً لنظام ادارة الأداء الذي يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام على وجه الخصوص أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف ، ومستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية السنوية للموظف ومستويات الأداء المطلوبة للترقية ، وإجراءات التظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي.

واشار الى ان الحكومة تهدف من نظام إدارة الأداء الى ترسيخ منهج علمي لمكافأة الانجازات والنتائج المتميزة ، وتطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم وأهداف الوزارة ، وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة، وتشجيع الانجاز الفردي وروح الفريق الواحد، وتشجيع التعلم والتطور المستمرين.

المكافآت النقدية

وقال معالي القطامي: يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الوزارة التي يعمل بها، وفيما بتعلق بالمكافأة السنوية فيمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء، كما يحق للوزارة مكافأة الموظف المتميز من خلال منحه أية شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.

الترقيات

وفيما يتعلق بالترقيات قال معاليه: «يتبع في ترقية الموظفين نوعان من الترقيات هما الترقية الوظيفية وتتم من خلال الأساليب التالية الترقية إلى وظيفة شاغرة، او الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، ويجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية الأعلى وذلك بناء على تقرير الأداء المقدم عنه، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 10% من راتبه الأساسي عند الترقية، أيهما أعلى».

ترقيات استثنائية

واضاف:« هناك ايضا الترقيات المالية ويجوز بموافقة الوزير منح الموظف ترقية مالية لا تجاوز 10% من الراتب الأساسي ، وهناك ترقيات استثنائية ويجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين الى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة حصول الموظف على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو بمنحه ترقية مالية استثنائية لا تجاوز 25% من راتبه الأساسي».

أحكام عامة في الترقيات

* تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات.

* لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء.

* لا يجوز الجمع بين الترقية الوظيفية والترقية المالية في نفس السنة.

* يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين.

* لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي.

؟ لا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، أو الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية العادية في ذات السنة الواحدة.

دبي - عماد عبد الجميد