اكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والذي تم اقراره أخيراً من قبل مجلس الوزراء اعتبر الاجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف ومن ثم تدخل في استحقاق العلاوة الدورية ومكافأة نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي للمدرسين والمدرسات والأطقم الإدارية.
واوضح ان المادة 83 من القانون تضمنت منح الاجازة الدراسية للموظف وفقا لعدة احكام منها ان لا تقل خدمة الخدمة في الوزارة والجهة الاتحادية عن سنة بالنسبة للموظف المواطن وثلاث سنوات لغير المواطن وان يكون حاصلا على قبول اكاديمي من احد المعاهد او الكليات الجامعية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا به نوع الدراسة والتخصص ومدة الدراسة، وان يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الوزارة او الجهة الاتحادية.
ولا يجوز الترخيص بالاجازة الدراسية في الخارج اذا كانت الدراسة متوفرة داخل الدولة الا لاسباب يقدرها الوزير او الجهة الاتحادية او من يفوضه، ويجوز بقرار من الوزير او من يفوضه منح الموفد ستة اشهر لدراسة اللغة الاجنبية بالخارج ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز ستة اشهر اخرى بناء على التقارير الواردة من سفارة الدولة او الملحقيات الثقافية او البعثات الدبلوماسية بالخارج ولا تحسب تلك المدة من مدة الاجازة الدراسية.
لا يستحق المجاز دراسيا اجازة سنوية خلال مدة الدراسة وتسري عليه النظم والاجراءت المعمول بها فيما يختص بالاجازات السنوية وغيرها في المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الدراسة.
مد الإجازة
ويجوز للوزير مد الاجازة الدراسية للموظف بحد اقصى سنه اذا كانت هناك ظروف ملحة تقتضي ضرورة مد تلك الاجازة . ويلتزم الموفد في اجازة دراسية في الداخل او الخارج بالمواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقا للجداول المعتمدة وانهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها والحصول على المؤهل العلمي الموفد من اجله.
وعدم تغيير التخصص الموفد من اجله او تحويل دراسته الى دولة او جامعة او كلية او معهد دون موافقة مسبقة من الوزير او من يفوضه وان يقوم بخدمة الجهة التي اوفدته لفترة مساوية لمدة الاجازة الدراسية ومع ذلك يجوز قضاء الفترة المشار اليها في وزارة او جهة حكومية اتحادية او محلية بموافقة الوزير او من يفوضه وفي حال الاخلال بهذا الالتزام يلتزم الموفد برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له اثناء الاجازة الدراسية وفقا لاحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية ولا يدخل من بينها ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها.
وعلى الموظف ان يباشر عمله اذا كانت الاجازة الدراسية داخل الدولة وخلال شهر على الاكثر اذا كانت خارج الدولة وذلك من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي او من تاريخ انتهاء مدة الاجازة الدراسية ايهما اسبق والا اعتبر منقطعا عن العمل وتطبق عليه الاحكام المقرره في هذا الشأن.
ويجوز قطع الاجازة الدراسية للموظف بقرار من الوزير او من يفوضه وذلك في الحالات الاتية، الانقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة تزيد على ثلاثة اشهر بناء على التقارير الدراسية الواردة عن الموفد من سفارة الدولة او الملحقيات الثقافية او البعثات الدبلوماسية، وتغيير التخصص العلمي الموفد من اجله او الجهة العلمية الملتحق بها بلد الدراسة المعتمد دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير او من يفوضه او رئيس الجهة الاتحادية .
وارتكاب اي فعل او سلوك شائن او القيام بأي تصرف من شأنه الاضرار بمصالح الدولة او سمعتها او ممارسة اي نشاط يشكل انتهاكا للقوانين النافذة في بلد الدراسة وعدم الالتحاق بالدراسة مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ بدايتها وفي حال عدم قبول الوزير او من يفوضه لمبررات عدم الالتحاق بالدراسة تخصم مدة الانقطاع من رصيد اجازته السنوية .
واذا زاد عن ذلك تحسب انقطاعا عن العمل بدون راتب كما يجوز للوزير انهاء الاجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل او المصلحة العامة وفي هذا الحال يعفى الموظف من رد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية التي صرفت له طوال المدة المنقضية من الاجازة .
ويجوز وقف الاجازة الدراسية بناء على طلب الموظف لظروف يقدرها الوزير ولفصل دراسي واحد وفي هذه الحالة تمدد الاجازة الدراسية مدة مساوية لمدة الوقف وعد اجتياز الاختبارات المقررة لانتقاله للمرحلة التالية من الدراسة لاكثر من مره خلال مدة الدراسة ويجوز للوزير في حالات الضرورة التجاوز عن هذه الحالة لمرة واحدة اضافية وفي جميع الاحوال لا يخل ذلك بالمسألة التأديبية عند الانقضاء.
ويلتزم الموظف بموجب القانون برد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية التي صرفت له طوال مدة دراسته فيما عدا الراتب الاجمالي والسكن الحكومي في حال انهاء الاجازة الدراسية للاسباب الواردة في المادة السابقة.
إجازة أداء الامتحان
يجوز للوزير او من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في اي من اي من برامج التعلم عن بعد داخل او خارج الدولة او الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة او في احدى الكليات والمعاهد والمدارس المعترف بها اجازة براتب اجمالي لاداء الامتحانات الفصلية والسنوية على ان تحدد مدتها وفقا لبرنامج الامتحانات المعتمد ولا ينطبق ذلك على الامتحانات الشهرية.
او على اي امتحانات قبول او تسجيل او مناقشة المشروعات الدراسية خلال الفصل الدراسي ويجوز منح الموظف المواطن اجازة اضافية تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة ايام عمل اذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد عن عشرة ايام اذا كانت خارج الدولة على الا يتجاوز مجموع الاجازات 22 يوم عمل في السنة دون مدة اداء الامتحانات.
كم يجوز منح الموظف المواطن اذنا دراسيا قصيرا لمدة لا تجاوز عشرة ايام عمل 70 ساعة في السنة ولمدة ساعتين يوميا لحضور الحصص الدراسية في اي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج ولا يمنح هذا الاذن في حالة عدم تعارض مواعيد العمل الرسمية مع مواعيد الحصص الدراسية.
دبي ـ عماد عبد الحميد
