أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) بصفته رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسوم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ البرية والبحرية للدولة مقداره (30) درهما ويستثنى من الخضوع للرسم المسافرون من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك القادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر بالعدد 508 من الجريدة الرسمية بأن« تتولى وزارة الداخلية تحصيل الرسم الوارد في المادة السابقة بواسطة إدارات الجنسية والإقامة المتواجدة في المنافذ البرية والبحرية بالدولة، وذلك وفقا لآلية التحصيل التي تحددها وزارة المالية، وتودع الرسوم التي يتم تحصيلها وفق هذه المادة في حساب الإيرادات العامة للدولة ويتم الرقابة عليها وفقا للمعايير التي تحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
ونصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء على أن « يحصل رسم مغادرة على كل مسافر عبر المنافذ الجوية للدولة مقداره (30) درهما، وتوزع الإيرادات الناتجة عن الرسم الوارد في الفقرة السابقة بنسبة 50% للحكومة الاتحادية و50% للحكومة المحلية.
فيما نصت المادة الخامسة من القرار على أن يحصل رسم المغادرة المقرر في المادة الثالثة من هذا القرار عند إصدار تذكرة السفر، وذلك بغض النظر عن مكان إصدار أو شراء تلك التذكرة، ونصت المادة السادسة على أن تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع دوائر الطيران المدني المحلية بالدولة وضع الآليات المناسبة لتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم المقرر في المادة الثالثة من القرار، وعلى كافة الجهات التي تكلفها وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة الاتحادية من الرسم المقرر في المادة الثالثة توريد هذه الحصة لحساب الإيرادات العامة للدولة وذلك خلال الفترات التي تحددها وزارة المالية لذلك.
كما نصت المادة السابعة على أن تحدد وزارة المالية مراقبين ماليين للتحقق من البيانات والوثائق والإحصائيات المقدمة من الجهات التي تكلفها وزارة المالية بتحصيل حصة الحكومة من الرسم المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار.
فيما نصت المادة الثامنة على:« على كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والدوائر المحلية المعنية بالطيران المدني بالدولة توفير كافة المتطلبات التي من شأنها تسهيل عمل المراقبين الذين تحددهم وزارة المالية وفق المادة السابقة وعلى تلك الجهات التنسيق مع إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن «تعتبر الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية وكل الجهات المحلية المعنية بالإشراف على المنافذ الجوية بالدولة في شأن تحصيل رسوم المغادرة عبر المنافذ الجوية صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية من تاريخ التعاقد المبين في كل منهما، وألغت المادة العاشرة كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ونصت المادة الحادية عشرة والأخيرة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فئات معفاه
4
نصت المادة الرابعة على أن تعفى أربع فئات من الرسم وهم : الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم سنتين، وأفراد طاقم الطائرة، والمسافرون الذين لا تكون الدولة وجهتهم الرئيسية (ركاب الترانزيت) والمسافرون على الرحلات المستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول).
أبو ظبي - مصطفي خليفة
