أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن الشروط الفنية والصحية لمستودعات الأدوية البيطرية وذلك بهدف تنظيم عمل المنشآت الدوائية البيطرية بالدولة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها .

مضامين القرار

ويتضمن القرار عدم السماح لأي شخص باستيراد مستحضرات بيطرية بغرض التجارة ما لم يكن حائزا لمستودع أدوية مرخص من الوزارة، وحاصل على إذن استيراد ، واستيفاء المستودعات الدوائية شروط ومواصفات معينة وهي أن يتصدر المستودع لافته على الواجهة يكتب عليها اسمه وعنوانه ، وأن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق، وأن يكون كل من الطلاء والإضاءة والنظافة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على (30) درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة .

كذلك أن لا يكون متصلا أو مفتوحا على أي سكن أو عقار أو صيدلية أو عيادة أو أي محل تجاري، بالإضافة إلى وجود ارفف أو خزائن لوضع الأدوية، على أن تكون على ارتفاع مناسب عن الأرض، وإلا تكون معرضة لأشعة الشمس ويحظر وضع الكراتين الخاصة بالأدوية على الأرض مباشرة، إلى جانب وجود ثلاجة لحفظ الطعوم والأمصال البيطرية وخزينة خاصة لحفظ المبيدات البيطرية والسموم ، على أن تكون معزولة تماما عن بقية خزائن الأدوية، وأن يتوافر مصدر ماء وصرف صحي متصل بالمجاري العامة وفق القواعد التي تضعها البلدية، مع توفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة وتوافر وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات.

وأن يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل في الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية والمركزات والمواد المطهرة والمبيدات البيطرية والأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية ، ولا يجوز للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية، كما يحظر استخدام المستودع في غير الغرض المرخص له ولا يجوز له القيام بتركيب أو تصنيع أي دواء.

تخزين الأدوية

كما يجب أن تحفظ وتخزن الأدوية والمستحضرات البيطرية بالمستودع بنفس عبواتها والبيانات المصاحبة لها وفي درجة الحرارة المعتمدة من المصنع، ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها ، ويحظر على المنشاة أن يعمل بها طبيب بيطري أو أي شخص من المهن المعاونة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة ، كما ويحظر على المستودع شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاط .

وتضمن القرار أيضاً أن يتم وضع ملصق باسم المستودع على جميع عبوات المستحضرات البيطرية قبل بيعها، ويجب على الطبيب المسؤول الاحتفاظ بسجل يقيد فيه الأدوية الواردة وتاريخ ورودها والكميات الصادرة والجهات التي صرفت لها وكذلك الاحتفاظ بصور من أذونات استيراد الوزارة وصورة من الإفراج الجمركي أو فواتير الشراء لجميع موجودات المستودع لمدة عام على الأقل . إضافة إلى الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية المراقبة والمخدرة بخزينة آمنة واتباع إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تداول تلك المستحضرات من قبل مسؤول المستودع.

العقاقير المخدرة

ويحظر القرار على المستودع بيع العقاقير المخدرة أو المراقبة إلا للجهات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المستشفيات البيطرية المرخص لها باستخدام هذه المواد من الوزارة، وبالكميات المصرح لها بها فقط، كما يجب أن لا تباع المستحضرات البيطرية إلا بفواتير صادرة عن المستودع ، على أن تحتوي الفواتير على اسم المستودع ، اسم الدواء ، الكمية ، اسم المصنع ، رقم التشغيلة، تاريخ انتهاء الصلاحية ، واستخدام سيارات مجهزة في نقل المستحضرات بما يكفل حمايتها من التلف والتلوث والحريق، ومنع بيع أو تقديم عينات طبية مجانية للصيدليات، ويقتصر تقديمها إلى المنشآت العلاجية، ويجب أن تكون مختومة بخاتم (عينة مجانية ).

وتضمن القرار كذلك منع نقل المستودع من مكان إلى آخر أو إجراء أي تغيير في مخططه أو مساحته أو اسمه أو اسم الطبيب البيطري المسؤول دون الحصول على موافقة الوزارة ، ويجب وضع المستحضرات التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة لإتلافها ، ويعتبر الترخيص منتهياً في حال نقل ملكية المستودع إلى مالك آخر أو إدخال شريك في الملكية ، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده لمدة تجاوز الثلاثين يوما بغير عذر تقبله الوزارة ، أو نقل المستودع من مكان إلى مكان آخر .

دبى ـ «البيان»