أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبوظبي، ونصت المادة الأولى منه على أن يكون شعار إمارة أبوظبي على شكل صقر أسفله سيفان متقاطعان ويعلوه من كل جانب علم باللون الأبيض بينهما لافتة على شكل مستطيل تحمل اسم «أبوظبي».

ونصت المادة الثانية من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به من تاريخ 31 مايو الماضي، على أن تقوم الجهات الحكومية باستعمال شعار الإمارة في المحررات والسجلات الرسمية وكافة الأمور المتعلقة بنشاطها ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي استعمال شعار الإمارة لأية مؤسسة عامة متى اقتضى الأمر ذلك، فيما نصت المادة الثالثة على حظر استعمال شعار الإمارة من غير الجهات الحكومية أيا كان الغرض من الاستعمال.

ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». فيما نصت المادة الخامسة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا رقم (7) لسنة 2010 بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نص في المادة الأولى على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي وعضوية كل من السادة: مبارك راشد المنصوري، خليفة سلطان السويدي، حمد عبد الله الشامسي، عبد الحميد محمد سعيد، أبو بكر صديق خوري، سهيل بن فارس المزروعي.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينفذ المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أربعة قرارات الأول بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والقرار الثاني بشأن إلغاء مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية ونقل اختصاصاته إلى شركة أبوظبي للخدمات العامة، والثالث في شأن مكافآت مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية، والقرار الرابع في شأن نقل قطاع المباني الحكومية من البلديات الثلاث إلى شركة أبوظبي للخدمات العامة.

وقد أصدر سموه القرار رقم (28) لسنة 2010 في شأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ونصت المادة الأولى من القرار على أن يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وكل من: محمد عمر عبد الله وكيل دارة التنمية الاقتصادية، أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشئون البلدية، ماجد علي المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة بأبو ظبي، راشد محمد الشريقي مدير جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، عبد الرحمن عبيد الظاهري نائب المدير العام لشركة أبو ظبي للتوزيع، خالد محمد فولاز مدير دائرة الرقابة الصحية في هيئة الصحة - أبو ظبي، دهام فيصل العدوان مدير إدارة مراقبة الإنتاج والتصدير - شركة بترول أبو ظبي الوطنية، عبد العزيز جلمود الشامسي مدير تخطيط الأعمال والأداء - هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، محمد عبد الله بن ساحوه السويدي ممثل عن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء،وأخيرا مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ونصت المادة الثالثة على أن تصرف مكافأة سنوية قدرها120 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

كما أصدر سموه قرار رقم (29) لسنة 2010 بشأن إلغاء مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية ونقل اختصاصاته إلى شركة أبوظبي للخدمات العامة ونص القانون على إلغاء مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية ونقل جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى شركة أبو ظبي للخدمات العامة (شركة مساهمة عامة).

على أن تتولى شركة أبو ظبي للخدمات العامة ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمركز أبوظبي للمساكن الواردة بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2009. وينقل موظفو مركز أبوظبي للمساكن إلى شركة أبو ظبي للخدمات العامة بذات مخصصاتهم المالية.

كما أصدر سموه قرار رقم (30) لسنة 2010 يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة ونصت المادة الأولى من القرار على أن يعاد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبد الله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل وعضوية كل من: الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني.

خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية أبوظبي، محمد سلطان الهاملي مدير تنفيذي بدائرة المالية، راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبو ظبي للأنظمة الاليكترونية والمعلومات، سيف بدر القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة).

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تصرف مكافأة سنوية قدرها 100 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونصت المادة الثالثة على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدر سموه قرار رقم (31) لسنة 2010 بشأن مكافأة مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية نص في مادته الأولى على أن تصرف مكافأة سنوية قدرها 120 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أبو ظبي للخدمات الصحية وذلك اعتبارا من 27 ابريل 2009.

وأصدر سموه قرار رقم (32) لسنة 2010 في شأن نقل قطاع المباني الحكومية من البلديات الثلاث إلى شركة أبو ظبي للخدمات العامة (ش.م.ع) ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنقل كافة أصول وموجودات قطاع مشاريع المباني الحكومية في البلديات الثلاث(أبو ظبي، العين، المنطقة الغربية) إلى شركة أبو ظبي للخدمات العامة اعتبارا من 4 يناير 2009 .

حيث تحل الشركة محل القطاع في الحقوق والالتزامات، ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينقل موظفو القطاع بذات مستحقاتهم المالية ودون المساس بحقوقهم المكتسبة إلى شركة أبو ظبي للخدمات العامة ويتم التنسيق بين دائرة الشؤون البلدية والشركة لهذا الغرض لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.