أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن النظام رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، فرض عقوبة رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة 18، على مخالفة القيام بالعمل في مناطق السكك الحديدية أو في خطوط السكك الحديدية، سواء المخطط لها أو المتواجدة فعلا، قبل الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، بغرامة 500 ألف درهم، إلى جانب إيقاف العمل لحين إزالة أسباب المخالفة، وأجزت اللائحة التنفيذية إيقاف أي شخص عن ممارسة أو محاولة ممارسة أي نشاط محظور بإحدى مناطق حماية خطوط السكك الحديدية دون الحصول مسبقا على شهادة عدم الممانعة.

وشدد على ضرورة التزام جميع الاستشاريين والمقاولين، باللوائح المنظمة لإصدار تصاريح العمل في المحرمات الخاصة بمسارات القطارات وبالاشتراطات الفنية للعمل ضمن المنطقة الحمراء الخاصة بمسارات القطارات التي تبعد مسافة خمسة أمتار من حافة منشآت القطارات، والمنطقة الصفراء المحاذية للمنطقة الحمراء التي تبعد 30 مترا من حافة منشآت القطارات، لضمان حماية وسلامة مسارات ومنشآت القطارات، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى في إنزال العقوبات بحق المخالفين.

وقال مطر الطاير إن اللائحة التنفيذية للنظام رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال السكك الحديدية في إمارة دبي، اشترطت في المادة 59 الحصول على شهادة عدم الممانعة من مكتب حرم القطارات في الهيئة، عند القيام بأي نشاط أو عمل يمكن أن يعرض سلامة منشآت القطارات أو سلامة تشغيل القطارات للخطر، وتشمل الأنشطة المقيدة التي تتطلب الحصول على شهادة عدد ممانعة، أعمال تخزين البضائع، وتحريك أو تشغيل وحدات الرفع الآلية وغيرها من معدات الرفع الميكانيكية، وأعمال الحفر وعمل الآبار، وتجريف قاع البحر أو القنوات والآبار والترع.

وكذلك إنشاء الأنفاق والآبار الجوفية، وأعمال حفر الخنادق وتجريف سطح التربة، وأعمال التدمير والهدم، واستخدام المتفجرات والألعاب النارية وإشعال النيران، إضافة إلى إقامة السقالات وغيرها من الإنشاءات المؤقتة، وتركيب واستبدال خطوط نقل الطاقة، وغيرها من الأنشطة التي ترى مؤسسة القطارات خضوعها للرقابة داخل منطقة حماية البنية التحتية لحرم القطارات، مشيرا إلى انه ينبغي أن تنفذ هذه الأعمال بطريقة مسيطر عليها لتقليل مستوى المخاطر المؤثرة بشكل مباشر على سلامة القطارات.

وأضاف: ألزمت اللائحة التنفيذية الجهات الراغبة في تنفيذ أعمال في المنطقة المحاذية لمنشآت القطارات، مخاطبة مكتب خدمات حرم القطارات لغرض الحصول على شهادة عدم الممانعة قبل البدء في أي عمل على الأرض، وان تقدم كافة المعلومات المطلوبة من قبل مكتب خدمات حرم القطارات لاستصدار شهادة عدم الممانعة، موضحا أن هناك خمسة أنواع لشهادات عدم الممانعة هي شهادة عدم الممانعة للحصول على معلومات، وشهادة عدم الممانعة للتصميم الأولي، وشهادة عدم الممانعة للتصميم النهائي، وشهادة عدم الممانعة لإعمال الحفر التجريبي، وشهادة عدم الممانعة للإعمال الإنشائية، وتسري هذه الشهادة لمدة 180 يوماً.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي إن هيئة الطرق والمواصلات قامت بتأكيد حجز ممرات أنفاق المترو تحت خور دبي، من خلال النظام المعمول به في دائرة المساحة والتخطيط في بلدية دبي، وتم التنسيق مع جمارك دبي، للسيطرة على أعمال الشركات داخل خور دبي وتحديدا بالقرب من أنفاق المترو.

وأوضح أن الهيئة ستنظم في الفترة المقبلة ورشة لتعريف للمقاولين والاستشاريين، بنظام حماية حرم ومنشآت القطارات واللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام، إلى جانب شرح اشتراطات وإرشادات العمل في منطقة حرم القطارات، كما ستقوم الهيئة بتكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة على مختلف مسارات مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر.