يمنح الموظف المسلم اجازة لمدة 15 يوم عمل براتب اجمالي وبحد اقصى مرتين خلال مدة خدمته شريطة ان تفصل بينها مدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز للموظف الجمع بين اجازة الحج والاجازة السنوية ولا يجوز منح اجازة الحج الا بعد انقضاء فترة الاختبار بنجاح ولا تعتبر العطلات الاسبوعية والرسمية التي تقع خلال اجازة الحج جزءا منها.