حذر اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بالانابة في شرطة أبوظبي ،المواطنين والمقيمين من مخاطر استخدام أقلام الليزر السلبية بتوجيه أشعتها إلى الآخرين أو إلى وسائط النقل ، ما ينجم عنها من مخاطر أمنية وصحية.

فيما أفادت الدكتورة أماني أبو ورد اختصاصية العيون في الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي أن وصول ضوء الليزر إلى عين الإنسان يتسبب بتليف مركز الرؤية «مقلة العين»، في حين حث العميد محمد صالح بداه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية الأفراد إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة عن استخدامهم أقلام الليزر .

من جانبه، اعتبر المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية توجيه أشعة الليزر على الآخرين أو وسائل النقل خطرا يعاقب عليه القانون.

ودعا المنهالي الأفراد إلى التصدي للظاهرة تجنبا للمخاطر السلبية التي تنجم عنها، مضيفا أن بعض الشبان يستخدمون أقلام الليزر بطريقة عشوائية تتعارض مع الاستخدامات الصحيحة لها .

وأضاف أنها تعتبر تجاوزا لأنظمة وقواعد السلامة العامة واعتداء على حرية وسلامة الآخرين، مقابل إعاقة عمل أجهزة الملاحة .

واشار الى أن بعض الافراد يوجهون اشعة الليزر إلى عناصر الشرطة اثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية ، ما يتسبب في حجب الرؤية وفقدان التركيز في أداء واجبهم بكفاءة خاصة في الحالات التي تتطلب التدخل السريع للإسعاف والإنقاذ وتأمين السلامة والأمن لأفراد المجتمع. فضلا عن فقدان عنصر المباغتة حال اضطلاعهم في تعقب وكشف المجرمين.

واعتبر العوضي ان العبث بأقلام الليزر بطريقة عشوائية وتوجيه أشعتها إلى عناصر الشرطة و دورياتها المختلفة أو حتى السفن والطائرات ، تهديدا لسلامتهم ،لما تحدثه من تشويش وإرباك لا تحمد عواقبه،مضيفا أنها اعتداء على حرية الآخرين وانتهاك لخصوصياتهم، ما يوجب معاقبة أية فرد في حال ضبطه متلبسا .

واعتبر المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية توجيه أشعة الليزر على الآخرين أو وسائل النقل خطرا يعاقب عليه القانون، موضحا أن المادتين 289 و293 من قانون العقوبات الاتحادي تضمنتا معاقبة كل من يعرض سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام للخطر عمدا بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالسجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة .

كما يحكم على كل من عطل عمدا سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية بالسجن مدة لاتزيد عن 7سنوات.

ويعاقب بالحبس 3 سنوات وبالغرامة التي قد تصل الى 30 الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر،وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد .

ابوظبي - «البيان»