تعمل وزارة البيئة والمياه على تحديد تعليمات استزراع الشتلات وطرق تطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها وسجلات البيانات الضرورية للمشتل وشروط وإجراءات فحص الشتلات وتحديد درجة ومدى صلاحيتها وضوابط البت في نتائج الفحوصات والإجراءات لكافة المخالفات بناء على القانون الاتحادي في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات رقم (38) لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والتي تفسر الشروط المنظمة لذلك.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية والمحافظة على مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي. حيث تعمل إدارة التنمية الزراعية بالوزارة على تقديم الإرشادات وتعريف المزارعين بالشروط التي تنظم عملية تداول المشاتل.
فقد أفاد المهندس منصور إبراهيم المنصور مدير إدارة التنمية الزراعية إلى أنه لا يسمح بإنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع وإنتاج واستيراد والتداول في الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه.
ويستثنى من ذلك ما يستخدم بغرض البحث العلمي والخاص بالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحوث الزراعية، ولكن شريطة أن يمنع تداول تلك الأشتال في الأسواق المحلية. ويتضمن ذلك الشتلات المستوردة بغرض إعادة التصدير شريطة عدم دخولها عبر منافذ الدولة إلى السوق المحلي في ذات الدولة.
ويتم تشديد الرقابة والتنسيق بين سلطات الجمارك إضافة إلى الحجر الزراعي بالوزارة لضمان تأمين نقل الشحنات من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
وأضاف المنصور إلى أنه تتوزع المشاتل على مستوى مختلف مناطق الدولة، حيث يوجد حوالي 25 مشتلا لإنتاج الشتلات و116 مشتلا (محلات بيع).
وأوضح أنه من أهم الأنواع النباتية المنتجة نباتات الزينة الداخلية والخارجية وأشجار الفاكهة من نخيل وحمضيات بأنواعها وأشجار الحرجيات والغابات والصباريات بأنواعها.
وأكد مدير إدارة التنمية الزراعية أنه من الشروط التي يتوجب مراعاتها عند إنشاء المشاتل أن تكون قريبة من الطريق ولا تقل مساحتها عن 2 دونم وبعيداً عن الحدائق والمزارع المهملة والمصابة بالآفات.
ويعمل دور الضبطية القضائية في قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية على تشديد الرقابة على المشاتل والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات الواجب توفرها حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992.
دبي ـ «البيان
