قال الدكتور امين بن حسين الاميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص ان وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاخصاب على مستوى الدولة اعتبارا من بداية يوليو المقبل، وذلك بعد منحها ستة اشهر لتصويب اوضاعها.
وأضاف في تصريحات عقب افتتاح مركز قرقاش للاخصاب في الشارقة أول من امس ان اي مركز تثبت مخالفته لاحكام القانون ولائحته التنفيذية سيتم اغلاقه ، لافتا الى ان قانون الاخصاب منح معالي وزير الصحة الغاء او وقف نشاط المركز بناء على توصية لجنة الاشراف والرقابة على مراكز الاخصاب اذا وجدت اسباب جدية يشكل استمرار نشاط المركز معها خطرا على الصحة العامة او صحة المراجعين.
وأوضح ان وزارة الصحة بصدد الترخيص لعدد من المراكز الجديدة في بعض امارات الدولة، وذلك بعد استيفائها لشروط ومعايير الترخيص الجديدة بعد موافقة لجنة تراخيص مراكز الاخصاب والتي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والهيئات الصحية اضافة للجهات المعنية الاخرى. وقال ان اللائحة التنفيذية اشترطت على مراكز الاخصاب توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات والاجهزة الطبية ومحتويات المركز وغرف المعالجة والعمليات والمختبر والمعدات والاجهزة الطبية، كوادر طبية وفنية وإدارية مرخص لها بالعمل بالمراكز.
ومنها مدير فني وطبيب اختصاصي في امراض النساء والولادة وطبيب اختصاصي في طب وجراحة امراض الذكورة والعقم واختصاصي تخدير واختصاصي علم وراثة وتقني علم الاجنة تحت اشراف مدير المختبر وفني تخدير وفني اشعة و4 ممرضات مسجلات كحد ادنى من بينهن ممرضة عمليات وكادر اداري.
وفيما يتعلق في الكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز قال يشترط ان يكونوا مؤتمنين وان لا يكون قد سبق على أحدهم الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان لا يكون قد سبق عزله من وظيفته بحكم قضائي او صدر ضده حكم تأديبي بالفصل من الخدمة وان لا يكون قد سبق ادانته لمخالفته لضوابط ومعايير تقنية المساعدة على الانجاب وان لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا او عوقب تأديبيا في وقائع تتعلق بمخالفة اصول المهنة المتعارف عليها او نتيجة للاهمال الطبي وان يكون مشهودا له بين اوساط الاطباء بالنزاهة والامانة والشرف.
واوضح ان اللائحة التنفيذية اشترطت على مراكز الاخصاب ابلاغ الزوجين والحصول على اقرار كتابي منهما بانهما قد ابلغا بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الحمل والانجاب والانعكاسات السلبية والمضاعفات المحتملة من مختلف التقنيات بالاضافة الى التكلفة المالية الاجمالية ونسبة الحمل المتوقعة في الحالات المماثلة في ذات المركز وتوضيح الجوانب المتعلقة بالمعلومات والمحددة بالقانون وامكانية حفظ البويضات غير الملقحة والسائل المنوي واجراءات وشروط الحفظ وكيفية التصرف في البويضات الملحقة الزائدة عن الحاجة .
كما يجب ابلاغ الزوجين بالممارسات المحظورة على المركز كاستعمال البويضات الملقحة او الحيوانات المنوية لاغراض تجارية او لاجراء الابحاث او ادخال تعديلات جينية في سمات المواليد او اخراج عينات البويضات غير الملقحة او الملقحة او الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة الى خارجها او ادخال هذه العينات الى الدولة اذا تم تحضيرها خارج الدولة او التعامل مع بنوك حفظ الاجنة وحظر تفويض الزوجين للمركز بهبة ما يخصهما من اجنة او بويضات او حيوانات منوية الى ازواج آخرين.
يشار الى ان «البيان» قد رصدت خلال السنوات الماضية بعض المخالفات التي ترتكبها بعض مراكز الاخصاب في الدولة ، الامر الذي سرع من اصدار قانون الاخصاب في العام 2008 بعد مضي اكثر من 35 عاما بدون قانون ينظم طبيعة العمل في مثل هذه المراكز رغم المخالفات الجسيمة التي قد يقوم بها بعض ضعفاء النفوس.
دبي ـ عماد عبد الحميد