نظم قطاع التفتيش في وزارة العمل دورة تدريبية في إمارة دبي للمفتشين المشاركين في حملة حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف استعداداً لتطبيق القرار اعتباراً من الخامس عشر من شهر يونيو الجاري ولمدة ثلاثة اشهر تنتهي في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل.
وقدم عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في إمارة دبي، عرضاً مفصلاً حول الإجراءات الواجب على المفتش اتباعها لضمان تطبيق قرار حظر العمل وآليات تعزيز وعي العمال وأصحاب العمل بالمخاطر الصحية والقانونية المترتبة على عدم الالتزام بالقرار.
وقال ان فرق التفتيش في الوزارة ستباشر زياراتها التوجيهية في مواقع العمل المكشوفة والمنشآت اليوم الخميس، حيث يتم شرح قرار الحظر وآلياته وتاريخ تنفيذه لأصحاب العمل والاطلاع على ملاحظاتهم واستفساراتهم والإجابة عليها، إلى جانب زيادة وعي العمال بأهمية الإلتزام بتطبيق القرار حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم المهنية.
واضاف ان المفتشين سيقومون اعتباراً من 15 يونيو الجاري، بتنفيذ زيارات توجيهية تسبق الزيارات التفتيشية وتواكبها، انطلاقاً من حرص وزارة العمل على أن يكون تطبيق القانون ناتجاً عن إيمان أصحاب العلاقة بمسؤوليتهم المجتمعية والأخلاقية قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
واشار الى أن الوزارة أثبتت جديتها بضمان تطبيق القرار من خلال تكثيف حملاتها التوجيهية والتوعوية، إلى جانب التوجه إلى العمال بلغاتهم الأم من خلال الأدلة الإرشادية المطبوعة وامتلاك مفتشيها مهارات لغوية متنوعة تمكنهم من التواصل السهل مع مختلف شرائح العمال المستهدفة. وأكد ان جهود الوزارة خلال الأعوام الماضية أثمرت عن انخفاض ملحوظ في عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 99% خلال عامي 2008 و2009 مقارنة بـ 84% عام 2006.
يذكر ان وزارة العمل قررت تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف شهراً إضافياً، بحيث يبدأ اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر. ويلزم القرار الوزاري رقم 443 لسنة 2010، الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 30: 12 ظهراً ولغاية الثالثة من بعد الظهر، صاحب المنشآة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة الى لغة يفهمها العمال.
وينص القرار الوزاري على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم عشرة آلاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة (ج)، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر الى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً. وفي حالة العودة الى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم. أما إذا تم ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
أبوظبي - «البيان»
