أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس القانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، بما في ذلك أية وسيلة تبحر في المياه الإقليمية والقنوات المائية للإمارة، لنقل الأشخاص أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها.

ويهدف القانون إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي والتفتيش عليها، وكذلك تنظيم النقل البحري.

كما أصدر سموه أمس، القانون رقم 12 لسنة 2010 الخاص بحماية شبكة خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حيث حدد القانون مكونات الشبكة، سواء التي تمتلكها المؤسسة أو تقوم بإدارتها بما في ذلك مراكز التبريد.

التفاصيل في عبر الإمارات