بدأ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبموجب القرار فان وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى الترخيص للمؤسسات ولا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مثل تلك المؤسسات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.ووفقا للقرار فانه على المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار ان تستكمل جميع الشروط والاجراءات المطلوبة وفقا للقرار وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والا اعتبرت مخالفة.

وحدد القرار الذي نشر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية وبدأ العمل به من تاريخ النشر شروطا للترخيص حيث يجب ان يكون للمؤسسة موقع مناسب للنشاط المطلوب ممارسته وان يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلا ومناسبا للهدف الذي انشئت من اجله ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الامن والامان وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وان يراعى في المؤسسة سهولة انتقال وتحرك الاشخاص المعاقين حركيا وسهولة استخدام المواقف والمشاركة في الانشطة والا يقل رأس المال المملوك لمواطنين عن 51% وان يقتصر عمل المؤسسة على ممارسة الانشطة التي تخدم الهدف الذي انشئت من اجله.

واشار القرار الى انه يجب ان يتوافر في المرخص له عدد من الشروط وهي ان يكون مواطنا والا يقل عمره عن 25 عاما وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة إن لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة وذلك طبقا لما يحدده القرار الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية.

ويجدد ترخيص المؤسسة سنويا ويكون التجديد مرتبطا بمدى استمرار الشروط اللازمة ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين اذا رأى من الاسباب ما يبرر ذلك على ان تراعى الرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنويا.

وحدد القرار رسوم تراخيص المؤسسات وتجديدها وتغيير بياناتها بقيمة 10 آلاف درهم لرسوم الترخيص و5 آلاف درهم لرسوم التجديد والف درهم لرسوم تغيير البيانات وتستثنى المؤسسات الخاصة الخيرية التي لا تهدف الى تحقيق ربح من الخضوع للرسوم. وتلتزم المؤسسات ايام العطلات الرسمية والاسبوعية المقررة في الدولة.

ووضع القرار واجبات على المؤسسة القيام بها ومنها تقديم بيان مفصل عن مناهجها وخططها وبرامجها التأهيلية للادارة في بداية كل عام والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل احداث اي تغيير في مناهجها او خططها او احداث اي تغيير في مبنى المؤسسة وتطبيق اللوائح التي تصدرها الوزارة بشأن مؤسسات الرعاية والتأهيل الخاصة بالمعاقين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمعاقين واحترام المبادئ والقيم الاسلامية والعربية والقوانين والاعراف والتقاليد السائدة في المناهج التي تطبقها والاحتفاظ بجميع الاختبارات الطبية والتشخيص الطبي لكل مستفيد. وتخضع المؤسسات للرقابة والتفتيش من قبل الاجهزة المختصة في الوزارة للتأكد من التزامها بما جاء بالترخيص.

وافرد القرار مادة للجزاءات المخالفة لاحكام القرار ومنها تنبيه المؤسسة المخالفة كتابيا ومطالبتها بازالة آثارها فورا وانذار المؤسسة بازالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار وتوقيع غرامة ادارية على المؤسسة وفي جدول المخالفات والغرامات المرفق بالقرار ووضع المؤسسة تحت الاشراف الاداري والمالي للوزارة وغلق المؤسسة نهائيا او تحويلها لمؤسسة اخرى

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد