نظرت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل صباح أمس 20 شكوى قدمت لها من قبل عدد من المنشآت والمؤسسات العاملة في دبي، 7 منها شكاوى للاعتذار من الإعفاء من الغرامة، وواحدة طلب صاحبها السماح لشركته العمل وقت الظهيرة، وواحدة تظلم من غرامة سحب بلاغ هروب. كما نظرت اللجنة طلبا من إحدى المؤسسات لغسيل السيارات للسماح لها بتصاريح عمل رغم توقف نشاطها، وواحدة تطلب توريد أيدي عاملة لاستمرار نشاطها، وواحدة تتظلم من مخالفة عامل، كما قدمت شركة لتجارة مواد البناء طلبا لتفعيل بطاقة العمل لديها.
وضمت اللجنة التي استمعت للشكاوى بمبنى الوزارة في دبي كلا من حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة لوزارة العمل وعبد الوهاب عيسى عبد الله خبير إدارة مكاتب العمل وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي.
واستقبلت اللجنة شكوى من أحد المواطنين يطلب فيه رواتب متأخرة وعلاوات وامتيازات وصلت إلى مليونين و800 ألف درهم، مستحقة له على إحدى المؤسسات التي عمل بها لمدة سنتين، وقد قبل بن ديماس شكواه حيث سيتم إحالتها إلى إدارة علاقات العمل والتي ستقوم بدورها بطلب مندوب الشركة من أجل التسوية، وإذا لم تتم التسوية فتحال الشكوى إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها،
وأشار بن ديماس إلى أن الوزارة تحرص دائما على حل المنازعات بين العامل والشركة وديا من أجل حصول جميع الأطراف على حقوقها. ورفضت اللجنة طلب شريك في إحدى المؤسسات المخالفة ومتوقفة عن العمل ووجود عمال مخالفين عليها، لفتح بطاقة جديدة، حيث طلبت منه اللجنة إنهاء المخالفات أولا لفتح البطاقة الجديدة.
وحول طلب شركة للبناء العمل وقت الظهيرة أوضح حميد بن ديماس أن الوزارة أعلنت عن الأعمال المستثناة من العمل وقت الظهيرة وهي الأعمال التي تضم فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إلى جانب الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه أو المجاري، أو قطع التيار الكهربائي، أو حركة السير وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، يضاف إليها أية أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة.
وتحرص وزارة العمل على وجود أكبر قدر من المرونة في قوانينها وقراراتها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق كافة الأطراف المعنية، إلى جانب المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
ويبدأ قرار تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة من منتصف شهر يونيو الحالي، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يلزم القرار الوزاري رقم 443 لسنة 2010 الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 30,12 ظهراً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر.
ورفضت لجنة اليوم المفتوح إعفاء منشأة من دفع الغرامة المقررة عليها حيث تبين أنها منشأة وهمية، وترفض الوزارة تخفيض أو إلغاء الغرامات المالية المقررة على المنشآت الوهمية أو المخالفة لقوانين العمل، بعد أن تتأكد الجهات المعنية بالوزارة من أحقية هذه الغرامات ووجوب تحصيلها.
دبي- السيد الطنطاوي
