أعلنت وزارة العمل عن الأعمال المستثناة من القرار الوزاري رقم 443 لسنة 2010 الذي يحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف لمدة ثلاثة اشهر في الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وأصدر حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام الوزارة بالوكالة القرار الاداري رقم 38 لسنة 2010 الذي يتضمن كافة الاعمال المستثناة من حظر العمل تحت الشمس في المواعيد التي سبق وحددتها الوزارة لإيقاف العمل خلالها من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الساعة الثالثة ظهرا.

ويأتي القرار الإداري بالاستثناء تنفيذا للمادة الخامسة من القرار الوزاري بالحظر والذي ينص على إستثناء الأعمال التي يتحتم إستمرارها دون توقف لأسباب فنية تمنع تنفيذها أو إكمالها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وقال حميد بن ديماس ان الاعمال المستثناة تضم أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إلى جانب الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، قطع خطوط المجاري، قطع التيار الكهربائي، قطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.

واضاف ان القرار الاداري استثنى كذلك ،الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على أنسياب حركة المرور والخدمات، ويشترط العمل إنجازها على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية وتحويلها، وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الإتصالات. بالإضافة إلى أي أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة.

وأكد حميد بن ديماس، المدير العام بالوكالة في وزارة العمل حرص الوزارة على وجود أكبر قدر من المرونة في قوانينها وقراراتها، بحيث تأخذ بعين الإعتبار مصالح وحقوق كافة الأطراف المعنية، إلى جانب المصلحة العامة للدولة والمجتمع.

واشار الى انه يجب على صاحب العمل، في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء، الالتزام بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل وموارد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من قبل السلطات الصحية في الدولة، الإسعافات الأولية في موقع العمل، وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس.

وشدد بن ديماس على جدية الوزارة على متابعة تطبيق قراراتها، ليس فقط من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، بل ومن خلال الزيارات التوجيهية الرامية لزيادة وعي أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم على حد سواء.

وكانت وزارة العمل قررت تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف شهراً إضافياً، بحيث يبدأ إعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر. ويلزم القرار الوزاري رقم 443 لسنة 2010 الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 30,12 ظهراً ولغاية الثالثة من بعد الظهر، صاحب المنشأة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة الى لغة يفهمها العمال.

وينص القرار الوزاري على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة «ج» لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم عشرة ألاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة «ج» فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر الى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا.

وفي حالة العودة الى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة «ج» مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم. أما إذا تم إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فيتم نقل المنشأة إلى الفئة «ج» مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألف درهم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد