اكدت وزارة العمل ضرورة توافر شرط وحدة الشركاء للموافقة على نقل كفالة العامل الى منشأة يمتلكها نفس الكفيل للاستفادة من الرسوم المخفضة المقدرة بخمسمائة درهم لنقل كفالة العامل الواحد بدلا من الرسوم العادية في حالة نقل الكفالة من منشأة لاخرى والتي تتفاوت وفقا لتصنيف المنشأة وتصل لاضعاف هذا المبلغ.

وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس والتي تضم كلا من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي انه في حال وجود شركاء له في منشأة اخرى لم تتضمنها الرخصة الاولى لن تستفيد المنشأة من الرسوم المخفضة لنقل الكفالة بين الشركتين.

وأحالت اللجنة شكوى احد العمال ضد احد اصحاب العمل الى ادارة علاقات العمل لدراستها وبحثها والذي طالب فيها بمستحقاته المالية، بعد أن قدم صاحب العمل إقرارا يفيد بحصول العامل عليها بخلاف الحقيقة مشيرة الى ان العامل افاد بأنه وقع على الورقة لكنه لن يحصل على المستحقات فعليا.

ووجهت اللجنة احد العمال الذي تقدم بطلب للاعفاء من غرامة عدم تجديد البطاقة حتى يتمكن من الإلغاء والانتقال لعمل آخر، بضرورة تقديم الطلب عن طريق وكيل الخدمات بعد سفر المستثمر وتوقف المنشأة عن العمل حتى يتم النظر في وضع المنشأة وما اذا كانت متوقفة بالفعل ام لا ومن ثم النظر في الغرامة وإلغاء العامل.

أبوظبي ـ «البيان»