أصدر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية قرارا وزاريا رقم 212 لسنة 2010 بشأن تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الصادر بتاريخ 29 مارس 2009 .
ووفقا للنظام المعدل فان وزارة الخارجية تختص بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وفقا لاحكام النظام ويحدد بقرار بالاتفاق مع وزير الداخلية المواصفات الفنية لجوازات السفر المذكورة والبيانات اللازم استيفاؤها فيها ومدة العمل بها.
واشار النظام الى انه بالاضافة الى الفئات الواردة في الفقرتين «ا» و«ب» من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17 لسنة 1972 يمنح جوازات السفر الدبلوماسية الى الوزراء ومن في حكمهم وافراد الاسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم او ولي عهده ورئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي اثناء فترة عملهم ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين اثناء فترة علمهم ورؤساء المجلس الاستشارية في الامارات اثناء فترة عملهم .
واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورؤساء الدوائر المحلية والفنيين والعسكريين بالبعثات التمثيلية في الخارج اثناء فترة ايفادهم وموظفو الدولة المواطنون اثناء شغلهم لمناصبهم لدى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية وحاملي الحقائب الدبلوماسية وازواج افراد الفئات المنصوص عليهم سابقا ممن يحملون جنسية الدولة وابناء الفئات المنصوص عليهم حتى سن الواحد وعشرين عاما.
واستثناء من احكام السن يستمر منح جوازات السفر الدبلوماسية لابناء اعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين الادرايين والفنيين العسكريين وموظفي الدولة المواطنين اثناء شغلهم لمناصبهم لدى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية وذلك طوال فترة عملهم في الخارج.
وينص النظام الذي نشر بالجريدة الرسمية على منح جوازات السفر الخاصة لافراد الاسر الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم او ولي عهده ورئيس المجلس الوطني الاتحادي بعد انتهاء فترة عمله ومساعدي الوزراء والسفراء السابقين ووكلاء الوزارات والمدراء العموم والوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم اثناء فترة عملهم واعضاء المجالس الاستشارية في الامارات خلال فترة عملهم وازواج افراد الفئات المنصوص عليهم سابقا ممن يحملون جنسية الدولة وابنائهم حتى سن الواحد وعشرين عاما.
وبموجب النظام فان لوزير الخارجية عند الاقتضاء اصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المواطنين عند تكليفهم بمهام رسمية في الخارج وبناء على طلب من دواوين حكام الامارات الاعضاء ويشترط لاصدار جواز السفر لمهمة وجود جواز سفر ساري المفعول على ان يتم اعادة تسليمه لوزارة الخارجية بعد اداء المهمة المحددة. وذكر النظام ان جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة تمنح بدون رسوم.
واعطى النظام لوزير الخارجية اصدار جواز سفر دبلوماسي او خاص لكبار موظفي الدولة الاتحاديين والمحليين من غير الفئات المنصوص عليها في النظام اثناء تأديتهم عملهم بناء على طلب رئيس جهة العمل ويشمل منح زوجات هؤلاء الموظفين فقط .
وتستمر صلاحية الجوازات الصادرة حتى انتهاء مدتها ولا يتم تجديدها الا وفقا لاحكام هذا النظام.ولا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي او الخاص او لمهمة من قبل حامله داخل اقليم الدولة الا للغرض الذي منح من اجله.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد